عنوان التشريع: النظام الداخلي للشركة العامة للصناعات النسيجية
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى1
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
الفصل الأول
أهداف الشركة ومهامها
مادة 1
أ – تعتبر المنشأة العامة للصناعات النسيجية شركة عامة لأغراض قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 وهذا النظام الداخلي وتحل محلها في الحقوق والإلتزامات .
ب – الشركة العامة للصناعات النسيجية، وحدة إنتاجية إقتصادية ممولة ذاتيا ومملوكة للدولة بالكامل وتتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري وتعمل وفق أسس إقتصادية وترتبط بوزارة الصناعة والمعادن ويكون مركزها الرئيسي في محافظة بابل .
جـ – يكون رأس مال الشركة (308954000) ثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار .
مادة 2
تهدف الشركة إلى الإسهام في دعم الإقتصاد الوطني في مجال تصنيع الغزول والأقمشة الحريرية والقطنية والتركيبية والقديفة والجاكارد لبلوغ أعلى مستوى من النمو في العمل والإنتاج وإعتماد بدأ الحساب الإقتصادي وكفاءة إستثمار الأموال العامة وفعاليتها في تحقيق أهداف الدولة ورفع مستويات الأداء للإقتصاد الوطني بما يحقق أهداف خطط التنمية .
مادة 3
تمارس الشركة المهام والنشاطات الآتية:
أ – إنتاج الغزول والأقمشة الحريرية والقطنية والتركيبية وأقمشة القديفة والجاكارد لأغراضها أو لحساب جهات أخرى بموجب المواصفات النوعية المعتمدة أو التي يتفق عليها .
ب – تطوير وتوسيع المعامل والخطوط الإنتاجية القائمة وإقامة المشاريع والخطوط المكملة لها الجديدة .
جـ – شراء وإستيراد مستلزمات الإنتاج أو أية مواد تدخل ضمن إنتاجها أو إحتياجها .
د – تسويق إنتاجها داخل العراق وخارج العراق .
الفصل الثاني
مجلس الإدارة
مادة 4
يتولى مجلس إدارة الشركة رسم ووضع السياسات والخطط الإنتاجية والإقتصادية والتنظيمية والفنية اللازمة لتحقيق أهدافها ونشاطها والإشراف ومتابعة تنفيذها ويمارس جميع الحقوق والصلاحيات المتعلقة بذلك وله أن يخول مدير عام الشركة ما يراه مناسبا من الصلاحيات التي تكفل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإدارة الشركة وتسيير نشاطها .
مادة 5
أ – يتكون مجلس الإدارة من مدير عام الشركة رئيسا وثمانية أعضاء تجري تسميتهم كالآتي:
اولا- أربعة أعضاء يختارهم وزير الصناعة والمعادن من بين رؤساء التشكيلات في الشركة من ذوي الخبرة والإختصاص في الأمور المتعلقة بنشاطها .
ثانيا-عضوان ينتخبان من منتسبي الشركة .
ثالث- عضوان من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير من خارج الشركة وبمصادقة هيئة الرأي .
ب – يكون للمجلس ثلاثة أعضاء إحتياط ينتخب المنتسبون أحدهم ويعين الوزير العضوين الآخرين .
جـ – ينتخب المجلس في أول إجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه ويحل محل الرئيس عند غيابه .
د – يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الإدارة من منتسبي الشركة ما يأتي:
اولا- أن يكون من منتسبيها وعلى الملاك الدائم .
ثانيا- أن يكون عراقيا .
ثالثا- حاصلا على الشهادة الإعدادية في الأقل .
رابعا- لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات بضمنها مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الشركة .
خامسا- غير معاقب بعقوبة إنضباطية خلال السنوات الخمس السابقة على الترشيح .
هـ – ينتخب ممثلو منتسبي الشركة على النحو الآتي:
اولا- تشكل بقرار من المجلس ما يأتي:
1 – لجنة قبول طلبات الترشيح لعضوية المجلس تتولى تدقيق توافر الضوابط المطلوبة لقبول والإعلان عن أسماء المرشحين .
2 – لجنة الإشراف على عملية الإنتخاب على أن يكون أحد أعضائها من الموظفين القانونيين .
ثانيا- يتم الإعلان عن فتح باب الترشيح قبل مده لا تقل عن خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للإنتخاب عن طريق الإعلان في لوحة الإعلانات في مقر الشركة وفي كافة الأقسام .
ثالثا- تقدم طلبات الترشيح إلى رئيس اللجنة المركزية لقبول تدقيق طلبات الترشيح وتسجل واردا لدى الشركة لتوحيدها وإعلان أسماء المرشحين .
رابعا- يغلق باب الترشيح قبل خمسة أيام من الموعد المحدد لإعلان أسماء المرشحين وتعلق أسماء المرشحين قبل خمسة أيام من موعد الإنتخاب .
خامسا- للمنتسب الذي لم يظهر إسمه ضمن أسماء المرشحين الإعتراض لدى المدير العام خلال (48) ساعة من إعلان الأسماء وعلى المدير العام البت في الطلب خلال (24) ساعة من تقديمه .
سادسا- يتم الإقتراع بموجب ورقة مختومة وموقعة بتواقيع اللجنة المشرفة على الإنتخابات ولا يحق لغير منتسبي الشركة الذين هم على الملاك الدائم الإشتراك في عملية الإقتراع .
سابعا- تكون عملية الإنتخاب خلال الدوام الرسمي ويعلن رئيس اللجنة المشرفة على الإنتخاب إنتهاء عملية الإقتراع أمام الحاضرين كافة وتبدأ عملية فرز الأصوات من اللجنة المشرفة ولها أن تستعين بمن تراه من الحاضرين .
ثامنا- تعلن اللجنة المشرفة أسماء الفائزين بالعضوية حال الإنتهاء من فرز الأصوات ويعتبر المرشح الذي يكون تسلسله ثالثا عضو إحتياط .
تاسعا – تقدم الإعتراضات خلال مدة أقصاها (24) ساعة إلى المدير العام الذي يتولى البت فيها خلال مدة أقصاها (48) ساعة ويكون قراره
المحتوى2
مادة 6
يمارس المجلس المهام الآتية:
أ – إقرار الخطط والموازنات السنوية موزعة على أشهر وفصول السنة .
ب – إقرار الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة .
جـ – إقرار التوسعات للخطوط الإنتاجية أو إنشاء خطوط جديدة .
د – إقرار نظم حوافز الإنتاج وتعتبر من ضمن كلفة الإنتاج .
هـ – اقتراح نسب وضوابط توزيع الأرباح .
و – المصادقة على ملاكات الشركة وتوفير إحتياجاتها من القوى العاملة وتعيينهم وترفيعهم وتطبيق قواعد الخدمة والإنضباط والتقاعد بشأنهم .
ز – مناقشة التقارير الشهرية لنشاطات الشركة للوقوف على مستويات الأداء في المجالات ( الإنتاجية والإدارية والتسويقية والمالية) ومدى مطابقتها لخطط الشركة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها .
ح – الإشراف والتدقيق لمطابقة المنتجات لمواصفات السيطرة النوعية والإلتزام بالصيغ التركيبية للمواد الداخلة في العملية الإنتاجية وكل ما له صلة بذلك .
ط – إتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص التقارير المعروضة من مديرية الرقابة الداخلية والتأكد من إتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بملاحظات ديوان الرقابة المالية .
ي – الموافقة على العقود التجارية التي تبرمها الشركة مع الغير سواء الأشخاص الطبيعية أم المعنوية ومدى مطابقتها لأحكام القوانين المرعية .
ك – الإشراف على العملية التسويقية وعملية توفير المواد الأولية والمنهاج الإستيرادي ونشاطات الشركة كافة وتقويم نتائج تنفيذ خططها .
ل – الموافقة على الإقراض والإقتراض من المؤسسات المالية والشركات العامة الأخرى وفقا للقانون .
م – الموافقة على إجراء المناقلات خلال السنة المالية في بنود موازنة الشركة وحسب مقتضيات العمل واستحصال موافقة الوزارة عند الطلب بإضافة مبالغ إلى بنود الموازنة التخطيطية .
ن – تأليف اللجان من بين أعضاءه أو من غيرهم للقيام ببعض المهام وله أن يمنحها الصلاحيات الضرورية .
س – وضع برنامج عام لتنمية وتطوير نشاط الشركة الصناعي ومتعلقاته ضمن فترة يحددها المجلس .
ع – إقرار شروط عقود وأجور إستخدام الخبراء والباحثين العراقيين والعرب والأجانب الذين تحتاج الشركة لخدماتهم وفقا للقانون .
ف – إقتراح إستحداث أو دمج أو إلغاء التشكيلات الإدارية للشركة بمستوى قسم وفقا للقانون .
ص – المصادقة على منح المكافئات المعنوية والمادية ( العينية والنقدية) لمن يقدم جهدا متميزا في زيادة الإنتاج أو تحسين نوعيته أو تخفيض كلفة أو تعظيم الموارد وتقليص الإنفاق .
ق – إقتراح إنضمام الشركة إلى المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة بنشاط الشركة .
ر – المصادقة على شطب الموجودات المخزنية التالفة إذا كانت لا تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار على أن تقرر لجنة فنية مختصة أن التلف كان جراء ظروف وعوامل خارجة عن إرادة العاملين وكذلك صلاحية شطب الموجودات الثابتة التي إنتهى عمرها الزمني أو التي أصبحت غير إقتصادية بموجب تقرير لجنة مختصة .
ش – إجراء التصرفات القانونية وإبرام العقود التي يراها المجلس لازمة لتسيير نشاطاتها في ظل أحكام القوانين المرعية .
ت – المصادقة على سياسات تسعير منتجاتها وبالعملة الوطنية والأجنبية وإقرار منافذ التسويق .
ث – إقرار خطة البحث للشركة والتطوير ومتابعة تنفيذها وتطبيقاتها .
خ – وضع الضوابط الخاصة بشراء المواد الأولية والتشغيلية والإحتياطية والأجهزة والمكائن والآلات وأية مواد أخرى تحتاجها الشركة أو أية ضوابط تضمن حسن وسلامة العمل بالشركة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات .
ذ – الموافقة على إستثمار الفوائض النقدية بالمساهمة في الشركات المساهمة أو المشاركة معها في تنفيذ أعمال ذات علاقة أهداف الشركة وفقا لأحكام القانون .
الفصل الثالث
الهيكل الإداري للشركة
مادة 7
أ – يدير الشركة مدير عام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ويعين بقرار من مجلس الوزراء وهو الرئيس الأعلى للشركة ورئيس مجلس الإدارة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها وتسيير نشاطها وفق الصلاحيات المخولة من مجلس الإدارة ويمثلها أو من يخوله أمام المحاكم والهيئات القضائية وتصدر عنه جميع القرارات والأوامر والتعليمات في كل ما له علاقة بمهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها وفقا لأحكام القانون وله تخويل بعض صلاحياته إلى معاونه أو مدراء الدوائر والتشكيلات أو أي من موظفيها .
ب – معاون المدير العام يحمل شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص وحائزا على الشروط المطلوبة التي تضمنتها أسس وقواعد إعداد الملاكات للمناصب الوظيفية القيادية في الدولة وللمدير العام تخويله بعضا من الصلاحيات للإشراف على نشاطات وفعاليات الشركة وتشكيلاتها أو أية مهام أخرى يكلفه بها .
المحتوى3
مادة 8
تتكون الشركة مما يأتي:
أ – قسم التخطيط والدراسات والمتابعة:
يديره موظف حاصل على الشهادة الجامعية الأولية في الهندسة أو العلوم وتقوم بإعداد الدراسات اللازمة بخصوص خطط الإنتاج والخزين ومتابعة تنفيذها ودراسة الطاقات التصميمية وإيجاد وسائل إستغلالها وتقديم المشورة لكافة الأقسام الإنتاجية الخدمية متابعة إستخدام المكائن والآلات والعدد والمعدات بالشكل الأمثل ومراقبة مستويات الخزين لكافة المواد وإصدار التقارير الخاصة بالإنتاج والجداول الإحصائية لكافة الجهات ذات العلاقة ومتابعة وضع وتنفيذ التصاميم النسيجية والطبعات المنفذة داخل المصنع وإعداد أنظمة الحوافز ووسائل تجهيز العاملين وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- التخطيط والإحصاء .
ثانيا- الحوافز الإنتاجية .
ثالثا- السيطرة على الخزين .
ب – قسم النوعية والبيئة:
يدير موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة أو العلوم وتقوم بمراقبة نوعية الإنتاج طبقا للمواصفات المحددة من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ومراقبة مراحل الإنتاج طبقا للمواصفات التشغيلية المعتمدة ووضع المواصفات الفنية للمنتجات واستحصال الموافقة عليها وفحص المواد الأولية الداخلة في العملية الإنتاجية ومراقبة مدى مطابقتها للمواصفات المقررة ومراقبة المواد المطروحة إلى البيئة ومدى مطابقتها للأنظمة والقوانين ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- السيطرة النوعية .
ثانيا- البيئة .
جـ – قسم الشؤون التجارية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية في التجارة أو الإدارة والإقتصاد وتقوم بتنفيذ طلبات الشراء المحلية والخارجية وإعداد مناهج الإستيراد وفق الخطط الإنتاجية وفتح الإعتمادات المستندية ومتابعة تنفيذها والإعلان عن المزايدات والمناقصات وتهيئة مستلزماتها والقيام بعمليات تسويق المنتجات الرئيسية والثانوية بما يتفق وسياسة الشركة وإجراء الدراسات التسويقية للمنتجات الجديدة والموجودة وتقديم المقترحات لتطويرها ومتابعة تنفيذ العقود الخاصة بالتجهيز والتصنيع وغيرها وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- التسويق .
ثانيا- المشتريات المحلية .
ثالثا- المشتريات الخارجية .
رابعا- مكتب بغداد .
د – قسم الشؤون المالية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة أولية في المحاسبة أو الإدارة والإقتصاد وتقوم برسم السياسات المالية للشركة ومتابعة تنفيذها وإعداد الموازنات التخطيطية ومتابعة تنفيذها ومسك السجلات المالية المقرة بموجب النظام المحاسبي الموحد وسجلات خطة التنمية القومية وإجراء عمليات الصرف المالية والقبض والتسويات وإعداد موازين المراجعة الشهرية ودراستها ودراسة الوضع النقدي للشركة وإعداد الحسابات الختامية للشركة وتحليلها وإعداد التقارير الشهرية والفصلية للإدارة العليا والوزارة وصرف الرواتب الشهرية وتنظيم الإستقطاعات الخاصة بها متابعة لتخصيصات المالية ومراقبة التجاوزات ومعالجتها وإعداد تكاليف المنتجات وتسعير ومتابعة الوضع المالي والوقوف على نتائجه وتقديم المشورة المالية للجهات الأخرى وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحسابات المالية .
ثانيا- حسابات المخازن .
ثالثا- حسابات الرواتب والأجور .
رابعا- حسابات الكلفة .
هـ – قسم الرقابة الداخلية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة أولية في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الإقتصاد وتقوم بالتدقيق والفحص الشامل لكافة أوجه نشاط الشركة المالية والإدارية والفنية ودراسة التقارير الدورية لنشاط الشعب الفرعية ومقارنتها مع الخطط المرسومة تدقيق مستندات الصرف والقبض والقيد حسب البرنامج المعد للقسم وعدم قبول الصرف لأي مبلغ لا تتوفر فيه شروط الصرف المحدد بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة ومراعاة الإلتزام بالإجراءات المعتمدة في النظام المحاسبي الموحد والمساهمة والإشراف على كافة عمليات الجرد للموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية خلال السنة وفي نهايتها ومتابعة إجراءات تصفية الأرصدة الموقوفة في السجلات ومتابعة أعمال اللجان المشكلة في الشركة والتحقق من أداء واجباتها بصورة سليمة وتدقيق البيانات الختامية للشركة ومتابعة إستكمال متطلبات إعدادها ومتابعة إجراءات الدوائر والأقسام بصدد معالجة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية ومطابقة كشوفات البنك شهريا والتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة في مجال التدقيق والرقابة المالية وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- التدقيق الداخلي .
ثانيا- التدقيق المالي .
و – قسم الشؤون الإدارية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية من ذوي الخبرة والإختصاص يتولى إعداد الملاكات والإشراف على تنفيذ قوانين الخدمة والأنظمة والتعليمات المتعلقة بها وإجراء معاملات التوظيف طبقا للأحكام المقررة وإبداء المشورة بشأن قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط والإشراف على نشاطات الشؤون الإدارية في المعامل التابعة للشركة ونقل العاملين وإقامة الإحتفالات وتنظيمها والمهرجانات وإستقبال الوفود والإشراف على حركة المركبات وصيانتها وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- الذاتية والأوراق .
ثانيا- الخدمات الإدارية .
ثالثا- العلاقات .
ز – القسم القانوني:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة أولية في القانون يقوم بدراسة المواضيع القانونية المحالة إليه من قبل المدير العام وإبداء الرأي بشأنها وإعداد اللوائح بالقوانين والأنظمة التي تقترح الشركة تشريعها . وإبداء الرأي القانوني في قرارات مجلس المديرين بناء على طلب المدير العام وتمثيل الشركة في كافة الدعاوى والأمور القانونية التي تكون طرفا فيها والمشاركة وإبداء الرأي في إجراءات المزايدات والمناقصات التي تجريها الشركة من الناحية القانونية وتنظيم كافة العقود التي تكون الشركة طرفا فيها وأي واجبات أخرى يعهدها المدير العام .
ح – قسم البحوث السلامة الصناعية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة يقوم بالعمل على حماية المعامل ووسائل الإنتاج في آن واحد وكذلك الحال بالنسبة للمواد المصنعة والعمل على تقديم الخدمات الوقائية والإحتياطات الكفيلة بحماية ووقاية المنتسبين من مخاطر العمل والتي تنتج من جراء ممارستهم لأعمالهم المعتادة وإجراء التفتيش الدوري والمستمر على العمل من آلات ومعدات وتزويد المنتسبين بوسائل وأجهزة الوقاية المناسبة لحمايتهم من تلك الآلات والمعدات ومن أخطارها وخاصة ما يتعلق بالحريق ودراسة أسباب الحوادث التي تقع في الشركة ووضع الحلول المناسبة لها ضمانا لعدم تكرارها والعمل على نشر الثقافة الوقائية بإصدار التعليمات الخاصة بالوقاية وتنظيم المحاضرات وتوزيع النشرات وعمل الإحصاءات الدقيقة عن حوادث العمل وفتح سجل لها لإستخدامه في تحديد المؤشرات التي تكشف عن مواطن الخطر في الشركة . ومتابعة تنفيذ برامج الصيانة الوقائية بموجب الخطط الموضوعة ومتطلبات الآلات ومتابعة إصدار شهادات السلامة للأجهزة والمعدات التي تستوجب صدور مثل هذه الشهادات لها . وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لتطوير الإنتاج وتحسين النوعية ووضع الخطط المستقبلية وتهيئة الكوادر الفنية وتدريبها وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- الفحص الهندسي والسلامة والأطفاء .
ثانيا- البحوث .
ثالثا- التدريب .
ط – قسم المعلومات والمعرفة العلمية:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية ويقوم بتنفيذ الأنظمة والبرامج المركزية الخاصة بالرواتب المالية وحسابات المخازن والأفراد وبنك المعلومات الوظيفي . وغيرها وإعداد البرامج الخاصة بالشركة . وإدخال المعلومات الخاصة بالإنتاج اليومي وتحديث نظام الرواتب والحوافز وإدخال البيانات الخاصة بالبرامج كافة . وإصدار تقارير يومية للإنتاج بالإضافة إلى تقارير شهرية خاصة بالرواتب والمخازن وتقارير أخرى حسب الطلب وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- الحاسبة المايكرويه .
ثانيا- التشغيل والبرمجه .
HPثالثا- الحاسبة
ي – قسم مصانع النسيج:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية في الهندسة أو العلوم وتقوم بتنفيذ الخطة الإنتاجية المقرة وفق المواصفات المحددة وإعداد الخطط المرحلية لكل شعبة من الشعب والإشراف على أعمال رؤساء الشعب وتأمين الخدمات الصناعية اللازمة للإنتاج ومتابعة الخزين للمواد الأولية والإحتياطية والمنتوج النهائي والعمل على إيجاد الوسائل اللازمة للإستفادة من مخلفات الإنتاج والإشراف والتوجيه فنيا على كافة الأعمال داخل المصانع وإدارتها الفنية وتطوير العمليات الإنتاجية والعمل على حل الإختناقات وإعداد الدراسات وتنفيذ برامج الصيانة المعده في أوقاتها المحدده وإتباع التكنولوجيا المقره وتتكون من الشعب الآتية:
اولا- الغزل .
ثانيا- النسيج .
ثالثا- التكملة .
رابعا- القديفة .
خامسا- التحضيرات .
سادسا- التخطيط .
سابعا- الهندسة .
ك – قسم المخازن:
يديره موظف بدرجة مدير يحمل شهادة جامعية أولية ويتولى دراسة السعه الخزنيه للشركة وكذلك الحال بالنسبة للمواد الأولية والإحتياطية المستخدمة في العملية الإنتاجية والإشراف على أعمال المخازن وتنظيم خزن المواد الأولية والإحتياطية والمصنعة وجردها ومسك السجلات اللازمة لها وتأمين وصول المواد إلى الشعب الإنتاجية والخدمية والإهتمام بتنظيم إستمارات الإدخال والإخراج المخزني وإستلام البضاعة الجاهزة يوميا والإشراف على عمليات الرزم وكذلك إستلام مخلفات الإنتاج والإيصاء ببيعها وإجراء الجرد المخزني الدوري المنظم والإهتمام بذلك وحفظ إستمارات الجرج بصورة منتظمة لغرض الوقوف على الإنحرافات أو النقص الحاصل في حالة تحققه وإجراء المعالجة الفورية الفعالة لذلك وتفتيش المخازن من الداخل والخارج وبصورة دورية ومبرمجة وسد كافة الثغرات التي قد تؤدي إلى التجاوز على المخازن سواء كان من داخل الشركة أو خارجها وإجراء عملية دور الإستلام والتسليم وإجراء الذمة التضامنية بين مسؤولي المخازن وإختيارهم من العناصر الجيدة وإعداد التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية وتدقيقها مع كشوفات الحاسبة ويتكون من الشعب الآتية:
اولا- مخازن المواد الأولية .
ثانيا- مخازن البضاعة الجاهزة .
ثالثا- مخازن المواد الإحتياطية .
المحتوى4
الفصل الثالث
أحكام ختامية
مادة 9
للمدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة إصدار بيانات وضوابط لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 10
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
عدنان عبد المجيد
وزير الصناعة والمعادن