عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-11 00:00:00
إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
مادة 1
تعديل الحد الأعلى لأجرة الدلالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من مادة السادسة من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 لتكون كما يأتي:
1 – لا يجوز أن تزيد الأجرة على (150000) دينار (مائة وخمسين ألف دينار) .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية