قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 87
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-11 00:00:00

إستنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:

مادة 1
تعديل الحد الأعلى لأجرة الدلالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من مادة السادسة من قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 لتكون كما يأتي:
1 – لا يجوز أن تزيد الأجرة على (150000) دينار (مائة وخمسين ألف دينار) .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية