عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-11 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البندين (ثانيا) و( ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
مادة 1
تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2و3و4و5) من مادة (الرابعة والسبعين) من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل لتكون كما يأتي:
1 – لا تزيد على (250000) مئتين وخمسين ألف دينار .
2 – لا تزيد على (1000000) مليون دينار .
3 – لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
4 – لا تزيد على (1000000) مليون دينار .
5 – لا تزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية