قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تعديل غرامات
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-09 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البندين (ثانيا) و( ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/12/1997 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:

مادة 1
تعديل مبلغ الغرامة الوارد في البند سادسا ( أ وب) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1997 لسنة 1985 لتكون على النحو الآتي:
البند سادسا:
أ – مائة ألف دينار بدلا من ثلاثون ألف دينار .
ب – خمسة عشر ألف دينار بدلا من خمسة آلاف دينار .

مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية