قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (رسم كمركي)

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (رسم كمركي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (رسم كمركي)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-29 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بما يأتي:
1 – يستوفى رسم كمركي إضافي على مادة ( الزهور وملحقاتها) بنسبة (30%) (ثلاثون من المائة) إسوة بالرسم الكمركي الإضافي المفروض على فقرة ( شجرة عيد الميلاد وملحقاتها) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية