قرار رقم 760 نقل اموال الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية الى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية

      التعليقات على قرار رقم 760 نقل اموال الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية الى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 760 نقل اموال الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية الى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 6 – 1979 ما يلي : –
1- تنقل الاموال العائدة (للهيئة العليا للرعاية الاجتماعية – الملغاة)، الى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية).
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة