عنوان التشريع: قرار رقم 760 نقل اموال الهيئة العليا للرعاية الاجتماعية الى مجلس العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 760
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-13 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 6 – 1979 ما يلي : –
1- تنقل الاموال العائدة (للهيئة العليا للرعاية الاجتماعية – الملغاة)، الى (مجلس العمل والشؤون الاجتماعية).
2 – يتولى وزيرا العمل والشؤون الاجتماعية والمالية تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة