عنوان التشريع: بيان تصحيح رقم القرار 11 لسنة 2001 ويكون 22
التصنيف: بيان
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الثامنة من قانون النشر في الجريدة الرسمية المرقم بـ ( 78 ) لسنة 1977 تقرر ما يأتي: –
يصحح رقم قرار مجلس قيادة الثورة الذي اقر بموجبه قانون تصديق الاتفاقية الصحية البيطرية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان المرقم بـ ( 7 ) لسنة 2001، ويكون ( 22 ) بدلاً من ( 11 ) .
احمد حسين خضير
رئيس ديوان الرئاسة