عنوان التشريع: (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تخفيض رسم كمركي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
1 – تعديل نسبة الرسم الكمركي الإضافي على مادة الإسفنج المستورد من 5% ( خمسة من المائة) إلى 10% ( عشرة من المائة) مع إخضاعها إلى الفحص لدى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إسوة بالإنتاج المحلي .
2 – تستثنى من الزيادة في الرسم الكمركي الإضافي على مادة الإسفنج المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه من ذات المنشأ العربي .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية