عنوان التشريع: (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية تخفيض رسم كمركي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-11-06 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
مادة 1
تخفيض الرسم الكمركي الإضافي المفروض على فقرة أجهزة ومعدات حفر الآبار وملحقاتها من (5% إلى 1%) .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية