قرار رقم 759 اضفاء الصفة القانونية على اعمال المؤسسات الاستشارية الهندسية

      التعليقات على قرار رقم 759 اضفاء الصفة القانونية على اعمال المؤسسات الاستشارية الهندسية مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 759 اضفاء الصفة القانونية على اعمال المؤسسات الاستشارية الهندسية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 759
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-13 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – اضفاء الصفة القانونية على جميع الاعمال والتصرفات التي قام بها المؤسسات والمكاتب الاستشارية في الجامعات العراقية قبل نفاذ قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (64) لسنة 1979، على ان لا تتجاوز تلك التصرفات الحدود والضوابط التي يقررها مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تنظيم اعمال المؤسسات والمكاتب المذكورة والاجور التي تتقاضاها وتوزيع العوائد بينها وبين الاختصاصيين العاملين فيها، بما يضمن تغطية جميع نفقاتها ذاتياً.
2 – يتولى مجلس التعليم العالي والبحث العلمي والوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة