عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (غرامات الياناصيبات والاكتتابات)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 81
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-10-29 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البندين ثانيا وثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (200) في 24/1/1997 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
أولا: يعدل مبلغ الغرامة المنصوص عليها في مادة ( الثلاثين – 1) من قانون اليانصيبات والإكتتابات رقم (116) لسنة 1969 وجعلها (000 ،50) خمسون ألف دينار بدلا من (500) خمسمائة دينار .
ثانيا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية