عنوان التشريع: (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية رسوم رخص حمل الاسلحة)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا إلى البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم /82 لسنة /1996 .
مادة 1
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية تعديل مبالغ الرسوم الوارد ذكرها بالفقرتين ( أ، ب) من البند ثانيا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم/60 لسنة 2000 لتكون على الوجه الآتي:
أ – (75000) خمسة وسبعون ألف دينار عن إصدار إجازة حيازة وحمل السلاح الناري .
ب – (50000) خمسون ألف دينار عن إصدار إجازة إصلاح السلاح الناري وتجديدها .
مادة 2
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمد مهدي صالح
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية/ وكالة