عنوان التشريع: (قرار وزارة الصحة بانشاء صندوق ضمان صحي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام البند ( أولا) من مادة الثانية والبند ( أولا) من مادة ( الرابعة) من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الإشتراكي المرقم بـ (101) لسنة 1985 قررنا ما يلي:
1 – إنشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مقر وزارة الصحة .
2 – تتولى إدارة الصندوق لجنة تتكون من العناوين الوظيفية المدرجة أدناه:
أ – مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي – رئيسا
ب – مدير قسم المؤسسات الصحية غير الحكومية – عضوا .
ج – مدير قسم الصيدلة – عضوا .
د – مدير قسم التدقيق – عضوا .
هـ – مدير القسم القانوني – عضوا
و – مدير قسم الرعاية الصحية الأولية – عضو إحتياط .
ز – مدير قسم التخطيط المالي – عضو إحتياط .
3 – يلغى قرارنا المرقم (2) لسنة 2000 والقرارات المعدلة له .
4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة