قرار رقم 746 الغاء قانون الادلاء رقم 37 لسنة 1976

      التعليقات على قرار رقم 746 الغاء قانون الادلاء رقم 37 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 746 الغاء قانون الادلاء رقم 37 لسنة 1976
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 746
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-09 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – الغاء قانون الادلاء رقم (37) لسنة 1966.
2 – تتولى المؤسسة العامة للسياحة، ممارسة الاختصاصات الواردة في القانون المذكور.
3 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة