(قرار وزارة الصحة انشاء لجنة استشفاء دائمة)

      التعليقات على (قرار وزارة الصحة انشاء لجنة استشفاء دائمة) مغلقة

عنوان التشريع: (قرار وزارة الصحة انشاء لجنة استشفاء دائمة)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إلحاقا بقرارنا المرقم 12 لسنة 2000 وإستنادا لأحكام البند (عاشرا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (42) والمؤرخ في 24/4/1995 قررنا ما يأتي:
1 – تشكيل لجنة إستئنافية دائمية وحسب ما مبين أدناه:
أ – مدير عام الدائرة الإدارية والقانونية رئيسا
ب – مدير عام دائرة الوقاية الصحية عضوا
ج – مدير عام دائرة التخطيط والتعليم الصحي عضوا
د – مدير عام دائرة التفتيش عضوا
هـ – مدير القسم القانوني عضوا
و – سكرتير ومقرر اللجنة .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة