عنوان التشريع: (قرار وزارة العمل بانشاء صندوق ضمان صحي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام الفقرة ( أولا) من مادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (101) لسنة 1985 والصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية/ القانونية ذي الرقم 1174 في 8/4/2000 .
1 – تقرر إنشاء صندوق الضمان الصحي بإسم (صندوق الضمان الصحي لموظفي دائرة الرعاية الإجتماعية، إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية) .
2 – إلغاء قرارنا المنشور في الجريدة الرسمية بعددها 3825 في 8/5/2000 .
سعدي طعمه عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية