اتفاق العمل بالقرار الجمهوري 998/98 (قيادات المناطق العسكرية)

      التعليقات على اتفاق العمل بالقرار الجمهوري 998/98 (قيادات المناطق العسكرية) مغلقة

عنوان التشريع: اتفاق العمل بالقرار الجمهوري 998/98 (قيادات المناطق العسكرية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-06-25 00:00:00

في ضوء رسالة الرئيس صدام حسين، أمين سر قيادة قطر العراق، رئيس مجلس قيادة الثورة، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة الموجهة إلى الرفيق نائب أمين سر قيادة قطر العراق، نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وإستنادا إلى أحكام الفقرة (ج) من مادة السابعة والخمسين من الدستور،
قررنا ما يأتي:

مادة 1
يوقف العمل بالقرار الجمهوري المرقم بـ (98) في 16/12/1998 الخاص بتشكيل قيادات المناطق العسكرية، حتى إشعار آخر .

مادة 2
نحيي ونثمن جهود الرفيق الفريق الأول الركن عزة إبراهيم نائب أمين سر قيادة قطر العراق نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، قائد المنطقة الشمالية على ما بذله من جهد من أجل العراق العظيم، وجهود رفاقه الرفيق الأول الركن علي حسن المجيد عضو مجلس قيادة الثورة، قائد المنطقة الجنوبية والرفيق محمد حمزة الزبيدي عضو مجلس قيادة الثورة، قائد منطقة الفرات الأوسط والفريق الأول الركن سلطان هاشم أحمد وزير الدفاع، الذي تولى قيادة المنطقة الوسطى من خلال مقر وزارة الدفاع، لما أبدوه من دور مبدئي وعملي في إستنهاض همم شعبنا وحزبنا وقواتنا المسلحة في الذود عن العراق العظيم ومواجهة أعداء الأمة والشعب .

مادة 3
يعود الرفاق المكلفون بالمهام والواجبات المنصوص عليها بالقرار الجمهوري المرقم بـ (98) في 16/12/1998 إلى ممارسة مسؤولياتهم الإعتيادية كل حسب موقعه .

مادة 4
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .

صدام حسين
رئيس الجمهورية