عنوان التشريع: مهام مجلس ادارة صندوق التنمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
اولاً – يدير صندوق التنمية مجلس ادارة يتكون من: –
أ – رئيس هيئة التخطيط – رئيساً .
ب – وكيل وزارة المالية – عضواً .
جـ – وكيل وزارة الصناعة والمعادن – عضواً .
د – وكيل وزارة النفط – عضواً .
هـ – وكيل وزارة النقل والمواصلات – عضواً .
و – وكيل وزارة الزراعة – عضواً .
ز – وكيل وزارة التجارة – عضواً .
ح – نائب مدير هيئة التصنيع العسكري – عضواً .
ط – نائب محافظ البنك المركزي العراقي – عضواً .
ي – مدير عام ادارة الصندوق – عضواً ومقرراً .
ثانياً – يتولى مجلس ادارة الصندوق المهام الآتية: –
أ – ادارة الصندوق .
ب – المصادقة على خطة العمل السنوية والملاك والموازنة للصندوق .
جـ – اقرار معايير واسس المفاضلة في منح القروض .
د – البت بطلبات القروض الخاصة بأصحاب المشاريع وتكون قراراته مسببة عند الرفض .
هـ – المصادقة على ضوابط التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل منح القروض واستردادها .
و – المصادقة على الاتفاقيات التي يعقدها الصندوق .
ز – المصادقة على الحسابات الختامية للصندوق .
ح – منح الصلاحيات اللازمة لمدير عام الصندوق .
ط – اية مهام اخرى ذات علاقة بتحقيق الاهداف المناطة بالصندوق .
ثالثاً – يعقد المجلس اجتماعاً واحداً في الاقل كل شهر .
رابعاً – يكتمل نصاب المجلس بحضور رئيس المجلس وثلثي اعضائه وتتخذ القرارات فيه بأغلبية عدد الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس .
خامساً – تكون قرارات المجلس باتة وقطعية .
مادة 2
يتولى مدير عام ادارة الصندوق المهام الآتية: –
اولاً – تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الادارة .
ثانياً – اعداد الخطط الشاملة لجميع انشطة الصندوق ورفعها الى مجلس الادارة لاقرارها .
ثالثاً – تنفيذ الخطط والبرامج المقررة، والسعي لتطوير اساليب عمل الصندوق .
رابعاً – الاشراف على تشكيلات الصندوق وضمان حسن اداء مهامها .
خامساً – تمثيل الصندوق امام الجهات المختلفة، وممارسة الصلاحيات المخولة له بهذا الشأن .
سادساً – اية مهام اخرى تقتضيها متطلبات العمل وما يكلفه بها رئيس مجلس الادارة .
مادة 3
تشكيلات الصندوق ومهامها: –
اولاً – قسم الدراسات والمعلومات: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاص القسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – تقييم دراسات الجدوى المقدمة من اصحاب المشاريع من الناحيتين الفنية والاقتصادية ورفع التوصية بشأنها .
ب – اعداد معايير واسس المفاضلة لمنح القروض ورفعها لغرض اقرارها .
جـ – توفير المعلومات الائتمانية والمالية عن طالبي القروض عن طريق المقتبسات المتوفرة .
د – التعرف على حركة الاسعار في الاسواق المحلية والدولية .
هـ – نشر المعلومات والاحصائيات المتعلقة بنشاط الصندوق .
و – تهيئة متطلبات عقد اتفاقيات التعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية والخارجية ومتابعة تنفيذها .
ز – انشاء قاعدة معلومات في مجال عمل الصندوق وجمع وتبادل المعلومات المتعلقة بذلك .
ح – المشاركة في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات المتعلقة بأعمال الصندوق .
ط – اعداد البحوث والدراسات ذات العلاقة بطبيعة فعاليات الصندوق .
ي – اية مهام اخرى ذات علاقة بعمل القسم .
ثانياً – قسم القروض: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاص القسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – تنفيذ قرارات منح القروض .
ب – ابرام العقود مع المقترضين بالتنسيق مع الشعبة القانونية .
جـ – التنسيق مع البنك المركزي العراقي في الحالات التي تتطلب تحويلاً خارجياً .
د – متابعة استرداد القروض والفوائد المترتبة عليها .
هـ – اشعار الشعبة القانونية في حالة عدم تسديد القرض او فوائده .
و – اعداد الدراسات وتقديم التقارير المتعلقة باسترداد القروض وادارتها وكفاءة تحصيلها .
ز – مسك حسابات القروض ومتابعة عمليات الصرف والتسديد .
ح – اية مهام اخرى ذات علاقة بعمل القسم .
ثالثاً – قسم التخطيط والمتابعة: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل وله خبرة لا تقل عن ( 10 ) عشر سنوات في مجال اختصاص القسم ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد خطط وبرامج العمل السنوية بالتنسيق مع الاقسام الاخرى .
ب – متابعة تنفيذ خطط العمل وتقديم التقارير الدورية الى المدير العام .
جـ – دراسة وتحليل البيانات المتعلقة بالخطط السنوية وتقديم المقترحات والتوصيات لغرض الاستفادة منها عند وضع الخطط القادمة .
د – رفع التوصيات والمقترحات لمعالجة المعوقات ورفع كفاءة الاداء .
هـ – الاشراف على تصميم الجداول والاستمارات وتجميع المعلومات والبيانات واعداد الدراسات التخطيطية للقوى العاملة والتدريب وتطوير اساليب واجراءات العمل وغيرها من الدراسة التخطيطية .
و – اية مهام اخرى ذات علاقة بعمل القسم .
رابعاً – قسم الشؤون الادارية والمالية: يديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات ويتولى المهام الآتية: –
أ – اعداد الدراسات القانونية وابداء الرأي في الامور القانونية ذات العلاقة بأعمال الصندوق .
ب – ابداء المشورة القانونية لاقسام الصندوق .
جـ – اقامة الدعاوى للمطالبة بحقوق الصندوق ومتابعة استحصالها ودراسة التسويات الرضائية مع المستفيدين .
د – تمثيل الصندوق امام المحاكم والجهات القانونية الاخرى .
هـ – اية مهام اخرى ذات علاقة بعمل الشعبة .
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط