عنوان التشريع: قرار رقم 744 تعيين رئيسا للجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 744
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-09 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 – 6 – 1979 ما يلي : –
1 – تعيين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيساً للجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة