قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (ضرائب ورسوم على المحروقات)

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (ضرائب ورسوم على المحروقات) مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (ضرائب ورسوم على المحروقات)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 79
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-27 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البندين (ثالثا) و(رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/82 في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية وبجلستها المنعقدة بتاريخ 17/5/2000 ما يأتي:
1 – يعدل المبلغان الواردان في البند أولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/955 في 23/12/1987 كما يأتي:
– (200) مائتا فلس على اللتر الواحد من البنزين .
– (250) مائتان وخمسون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز .
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية