قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسوم كمركية)

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسوم كمركية) مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسوم كمركية)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

قرار إستنادا إلى أحكام البند ثالثا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/82 في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية تعديل قرارها رقم (76) في 22/4/2000 ليكون النص كما يأتي:
1 – تعديل نسبة الرسم الكمركي الإضافي على فقرة ( الأحذية الجلدية الجاهزة) لتكون (15%) بإستثناء الأحذية الجلدية الجاهزة ذات المنشأ العربي .
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية