انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة الرعاية الاجتماعية

      التعليقات على انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة الرعاية الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة الرعاية الاجتماعية
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام الفقرة أولا من مادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المرقم بـ (101) لسنة 1985 والصلاحية المخولة لنا بموجب كتاب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية/ الشؤون القانونية ذي الرقم 1174 في 8/4/2000 .
تقرر إنشار صندوق الضمان الصحي بإسم (صندوق الضمان الصحي لموظفي دائرة الرعاية الإجتماعية) .
عـ . مدير عام دائرة الرعاية الإجتماعية