عنوان التشريع: قرار رقم 729 منح موظفون في مراكز الشباب مخصصات مهنية تعليمية
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 729
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-06 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 6 – 1979 ما يلي : –
1 – يمنح الموظفون العاملون في مراكز الشباب، المخصصات المهنية التعليمية التي تمنح لأمثالهم من العاملين في مجال التربية والتعليم، وذلك بالنسبة لمن تنطبق عليهم ذات الشروط الخاصة بمنح تلك المخصصات.
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة