عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (رسوم المشروبات الكحولية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-02-14 00:00:00
إستنادا إلى البندين (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 قررت لجنة الشؤون الإقتصادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2000 ما يأتي:
النوع الرسم / دينار الرسم بعد الزيادة (50%) دينار
الشراب لكل لتر 50 75
البيرة لكل لتر 75 500 ،112
العرق لكل لتر 200 300
الجن لكل لتر 300 450
الويسكي لكل لتر 500 750
الفودكا 500 750
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية