عنوان التشريع: قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (انشاء صندوق ضمان صحي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام الفقرة ( أولا) من مادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي المرقم بـ (101) لسنة 1985 وبناء على ما جاء بكتاب وزارة العمل والشؤون الإجتماعية المرقم س(50) في 11/1/2000 قررنا:
1 – إنشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة العمل والضمان الإجتماعي وفقا لأحكام القانون المذكور أعلاه .
2 – ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المدير العام
لدائرة العمل والضمان الإجتماعي