عنوان التشريع: قرار وزارة المالية (ضرائب ورسوم كمركية)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام مادة (170) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر تعديل القرار الكمركي رقم 2 لسنة 1997 الخاص بأجور الكشف – الفقرة (6) منه ليكون كالآتي:
1 – يوزع الرصيد المتبقي من الأجور المستوفاة ويقيد وفق الآتي:
50% لحساب الخزينة العامة ويقيد إيرادا نهائيا .
15% لحساب (صندوق إدخار الكمارك) .
20% لحساب موظفي الكمارك .
15% لحساب مركز الوزارة .
2 – يعمل بموجبه إعتبارا من تاريخ صدوره .
صدر في 20/12/1999
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية