قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ( بتعديل رسم كمركي)

      التعليقات على قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ( بتعديل رسم كمركي) مغلقة

عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ( بتعديل رسم كمركي)
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا إلى أحكام البند (ثالثا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (108) لسنة 1995 وبناء على الصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس الوزراء المتخذ في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 1/8/1999 المبلغ بكتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم بـ م .و/35/5421 في 2/8/1999 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
1 – تعديل نسبة الرسم الكمركي الإضافي المفروض على مادة المفروشات اللاسيتكية (الوجه طبع شكل زولية لتكون (100%) (مائة بالمائة) .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية