قرار رقم 726 تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تنظيم اشتغال العمال

      التعليقات على قرار رقم 726 تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تنظيم اشتغال العمال مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 726 تخويل المجلس الزراعي الاعلى صلاحية تنظيم اشتغال العمال
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 726
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-05 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 6 – 1979 ما يلي : –

1 – يخول المجلس الزراعي الاعلى، صلاحية تنظيم اشتغال العمال المعينين، او الذين يتم تعيينهم في دوائر القطاع الزراعي، بصفة (رعاة او حراس) وتحديد اجورهم، استثناء من احكام قانون العمل رقم (151) لسنة 1970.
2 – تحدد الضوابط التفصيلية التي تنظم اشتغال المذكورين في الفقرة (1) اعلاه، وفق تعليمات خاصة يصدرها المجلس الزراعي الاعلى.
3 – ينفذ هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة