عنوان التشريع: صندوق التنمية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: –
اولاً – رئيس الهيئة: رئيس هيئة التخطيط .
ثانياً – الهيئة: هيئة التخطيط .
ثالثاً – المجلس: مجلس ادارة الصندوق المشكل بموجب البند ( سادساً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 105 ) لسنة 2000 .
رابعاً – الصندوق – صندوق التنمية المؤسسة بموجب البند ( اولاً ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 105 ) لسنة 2000 خامساً – القرض – المبلغ الذي يتم اقراضه الى الجهة المستفيدة ويكون بالدينار العراقي او اية عملة اجنبية قابلة للتحويل .
سادساً – الجهة المستفيدة ( طالب القرض ): المشروع المشمول بقرض الصندوق وفقاً لأحكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين بـ ( 105 ) و( 106 ) لسنة 2000 .
مادة 2
الشروط الواجب توافرها في طالب القرض: –
اولاً – ان يكون عراقياً .
ثانياً – ان يكون شخصاً طبيعياً او معنوياً .
ثالثاً – ان يكون المشروع العائد لطالب القرض مؤسساً وفقاً للقانون .
مادة 3
اجراءات التمويل او طلب القرض
اولاً – يقدم مالك المشروع او من يمثله طلباً يروم فيه الحصول على مبلغ القرض وحسب نموذج الطلب المعد من ادارة الصندوق لقاء مبلغ مقطوع يتم تسديده من مجلس ادارة الصندوق .
ثانياً – يملا مالك المشروع المعلومات الخاصة بالاستمارة المتعلقة بالمشروع وحسب النموذج المعد من ادارة الصندوق ويتم تعزيزها بدراسة جدوى اقتصادية وفنية مفصلة للمشروع معدة من مكتب استشاري مجاز وفقاً لقانون تأسيس المكاتب الاستشارية غير الحكومية رقم ( 16 ) لسنة 2000 .
ثالثاً – تهيئة جميع الوثائق الرسمية الخاصة بالمشروع ككتب تأييد بعدم الممانعة من الجهة القطاعية ومجلس حماية البيئة واية وثائق اخرى تتلائم مع طبيعة المشروع .
رابعاً – تقدم المستمسكات والوثائق المنصوص عليها في البنود ( اولاً، ثانياً، ثالثاً ) من هذه مادة الى قسم الدراسات الذي يتولى تدقيقها واحالتها الى المدير العام لعرضها على مجلس الادارة .
خامساً – عند موافقة مجلس الادارة على اقراض المشروع يتم احالته الى قسم القروض وبالتنسيق مع الشعبة القانونية لغرض اعداد العقد المتعلق بالقرض والفوائد المترتبة عليه وشروط دفع الاقساط المستحقة على شكل دفعات واية شروط اخرى تتلائم مع طبيعة عقد القرض .
سادساً – توضع اشارة عدم التصرف على اموال المشروع المقترض من الصندوق ضماناً لاسترداد القرض الممنوح .
سابعاً – يقدم مالك المشروع تعهداً بعدم التصرف بالاموال الضامنة والاموال العائدة للمشروع بأية صورة كانت الى اية جهة اخرى .
ثامناً – يقدم مالك المشروع الضمانات المالية المطلوبة لأغراض الاقتراض وتمويل مشروعه وتشمل هذه الضمانات الاموال العقارية والمنقولة وخطاب الضمان وغير ذلك بشرط ان تكون هذه الضمانات قابلة للحجز .
تاسعاً – يتم تقويم الضمانات المنصوص عليها في البند ( ثامناً ) من هذه مادة حسب قيمتها السوقية وقت الاقتراض .
عاشراً – يصرف مبلغ القرض على دفعات وحسب تقدم العمل ( التنفيذ ) بعد ابرام العقد وعلى ان لا يزيد على ( 75٪ ) خمس وسبعين من المئة من القيمة السوقية للمشروع
مادة 4
للمدير العام تشكيل لجان كشف موقعية برئاسة موظف لا يقل عنوانه عن مدير وعضوية اثنين من الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص للقيام بمهمة تقدير كلف الاموال الضامنة المقدمة من الجهة المستفيدة لقاء مبلغ القرض والتأكد من صحة البيانات المقدمة منها الى صندوق التنمية وترفع التقارير الخاصة بذلك الى قسم القروض وتتحمل الجهة المستفيدة نفقات هذه اللجان .
مادة 5
يتولى قسم القروض عملية متابعة استيفاء اقساط القرض وفوائده ورفع التقارير السنوية الى المدير العام بذلك وفي حالة وجود اخلال بالتعهدات من الجهات المستفيدة ومخالفة شروط العقد يتم التنسيق مع الشعبة القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية بذلك .
مادة 6
اجراءات استيفاء مبلغ القرض وفوائده: –
اولاً – يتم تحديد فترة السماح لاسترداد مبلغ القرض المتفق عليه بشكل يتلاءم مع ما تعكسه دراسة الجدوى المصادقة عليها من قسم الدراسات .
ثانياً – تدفع الفوائد سنوياً وفق البند ( رابع عشر ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ( 105 ) لسنة 2000 .
ثالثاً – يتم تحديد الجدول الزمني لاسترداد القرض ويتضمن مبلغ القسك وتاريخ استحقاقه .
رابعاً – تحتسب فائدة عن الدين المتراكم بسعر الفائدة السائدة على القروض في المصارف التجارية .
مادة 7
يتم توزيع الفوائد المتأتية عن الخدمات التي يقدمها الصندوق عدا الفوائد المستوفاة عن القرض وفق ما يقرره مجلس الادارة
مادة 8
يفتح حساب جار للصندوق لدى البنك المركزي العراقي للقيام بممارسة نشاطه في عملية الاقراض للمشاريع المشمولة به .
مادة 9
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
رئيس هيئة التخطيط