(قرار وزارة الداخلية باعادة استحداث نواحي)

      التعليقات على (قرار وزارة الداخلية باعادة استحداث نواحي) مغلقة

عنوان التشريع: (قرار وزارة الداخلية باعادة استحداث نواحي)
التصنيف: قرار

المحتوى1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

تقرر بموجب الأمر الديواني الصادر بكتاب ديوان الرئاسة (سرى) المرقم بـ (ق/41569) في 14/12/99 إعادة إستحداث النواحي الملغاة المدرجة أدناه في المحافظات المؤشرة إزاءها:
ت الناحبة المحافظة ت الناحية المحافظة
1 – القحطانية نينوى 10 – البغدادي الأنبار
2 – العياضية نينوى 11 – النيل بابل
3 – القيروان نينوى 12 – الحر كربلاء
4 – التل نينوى 13 – الحيره النجف
5 – وانه نينوى 14 – الشحيميه واسط
6 – المحلبية نينوى 15 – نفر القادسية
7 – الشوره نينوى 16 – السوير المثنى
8 – 30 تموز ديالى 17 – الدراجي المثنى
9 – جباره ديالى
وكيل الوزارة للشؤون الفنية