انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة صحة البصرة

      التعليقات على انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة صحة البصرة مغلقة

عنوان التشريع: انشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة صحة البصرة
التصنيف: قرار

المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

إستنادا لأحكام البند (ثانيا) من مادة (الثانية) والبند ( أولا) من مادة (الرابعة) من القانون المرقم بـ (101) لسنة 1985 (قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي الدولة والقطاع الإشتراكي) .
قررنا ما يأتي:
1 – إنشاء صندوق ضمان صحي لموظفي دائرة صحة البصرة .
2 – تتولى إدارة الصندوق لجنة تتكون من:
أ – الدكتور عبد الأمير خضير الثامري – المدير العام – رئيسا .
ب – الدكتور أياد حيدر إبراهيم – مدير قسم الأمور الفنية – عضوا .
ج – محمد علي قاسم – مدير قسم الأمور الإدارية والقانونية – عضوا .
د – فجر فرحان جابر – مدير قسم التدقيق – عضوا .
هـ – قاسم جبار تامر – مدير الشعبة المالية – عضوا .
و – الدكتور سامسون صاموئيل مارويرسيان – عضو إحتياط مدير قسم الرعاية الصحية الأولية .
ز – الدكتور غسان عبود جابر – عضو إحتياط مدير قسم التخطيط والتعليم الصحي .
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أوميد مدحت مبارك
وزير الصحة