عنوان التشريع: قرار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (انشاء صندوق ضمان صحي)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
إستنادا لأحكام البند ( أولا) من مادة الثانية من قانون صناديق الضمان الصحي لموظفي دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي رقم (101) لسنة 1985 قررنا:
1 – إنشاء صندوق ضمان صحي لموظفي مركز وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ودائرة إصلاح الأحداث .
2 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
سعدي طعمة عباس
وزير العمل والشؤون الإجتماعية