قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة 1973
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 75
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-10 00:00:00

مادة 1
تلغى (مادة 10) المعدلة من قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم (64) لسنة 1973، ويحل محلها ما يلي : –
مادة 10 – 1 – يعين الوزير، بموجب امر وزاري، لجنة مركزية لرقابة الافلام، ولجنة عليا للرقابة، وله الحق في حلهما او تنحية أي عضو او مقرر فيهما، اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
2 – تؤلف لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة، على الوجه الآتي : –
أ – لجنة الرقابة المركزية : –
اولاً – ممثلان عن وزارة الاعلام.
ثانياً – ممثلان عن وزارة الثقافة والفنون.
ثالثاً – ممثل عن رئاسة جامعة بغداد.
رابعاً – ممثل عن الاتحاد العام لشباب العراق.
خامساً – ممثل عن مديرية الامن العامة.
سادساً – ممثل عن مديرية الاستخبارات العسكرية.
سابعاً – ممثل عن دائرة الرقابة (عضواً ومقررا).
ب – اللجنة العليا لرقابة الافلام : –
اولاً – المستشار الاعلامي في وزارة الاعلام.
ثانياً – ممثل عن مكتب الثقافة والاعلام القومي.
ثالثاً – ممثل عن رئاسة المخابرات العامة.
رابعاً – مقرر (موظف دائرة الرقابة).
3 – أ – تختص لجنة الرقابة المركزية، بفحص الافلام التجارية الروائية والافلام الشخصية الواردة من خارج القطر والافلام الخاصة بالمراكز والمعاهد الثقافية والاجنبية والعربية، وكذلك افلام السفارات المعدة للعرض في محلات عامة للجمهور، وتأييد اجازة عرضها او منعه.
ب – تختص اللجنة العليا للرقابة بالبت في تأييد عرض او منع عرض، ما يأتي : –
اولاً – الافلام التي تقرر لجنة الرقابة المركزية احالتها اليها بسبب اختلاف الآراء فيها.
ثانياً – الافلام المجازة والتي يتقرر سحبها بقرار من الوزير لاعادة فحصها.
4 – يشترط فيمن تسند اليه عضوية لجنة الرقابة المركزية، ما يأتي : –
أ – ان يكون على مستوى عال في المكانة الوظيفية، وله استيعاب واضح لفكر الحزب وتوجهه الاعلامي.
ب – ان يكون على قدر كبير من الثقافة والمعرفة، وله اتقان جيد باحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.
5 – أ – تمارس لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة اعمالهما بعد اوقات الدوام الرسمي، ويلتزم اعضاء اللجنتين بالوقت المحدد لفحص الافلام.
ب – تعقد لجنة الرقابة المركزية لأغراض ممارسة اعمالها خمسة اجتماعات على الاقل في الاسبوع.
جـ – تصدر لجنة الرقابة المركزية واللجنة العليا للرقابة قراراتها بالاتفاق، او بأكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع كل منها.
6 – يمنح اعضاء اللجنتين والمقرر، مخصصات بموجب قانون مخصصات موظفي الدولة.
7 – يفحص الفلم او المصنف غير التجاري ذو الفوائد المقتصرة على احدى دوائر الدولة من قبل لجنة خاصة تؤلف من ثلاثة اعضاء من منتسبي الدائرة او المؤسسة التي يعود اليها او الفلم.

مادة 2
تضاف كلمة (المركزية)، بعد عبارة (لجنة الرقابة) الواردة في الفقرتين (1 و2) من (مادة 11)، والفقرة (1) من (مادة 12) من القانون.

مادة 3
تحل عبارة (اللجنة العليا للرقابة)، محل عبارة (اللجنة الاستئنافية) الواردة في الفقرات ( 2 و3 و4) من (مادة 11) من القانون، وعبارة (لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص) الواردة في الفقرة (2) من (مادة 13) منه.

مادة 4
اولاً – تلغى (لجان الرقابة) المؤلفة قبل نفاذ هذا القانون، وتودع اعمالها الى (لجنة الرقابة المركزية).
ثانياً – تلغى (اللجنتان الاستئنافية والمشتركة) المؤلفتان بمقتضى احكام القانون، وتودع اعمالهما الى (اللجنة العليا للرقابة).

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لغرض ازالة التناقض والتضارب في قرارات اللجان المتعددة لفحص المصنفات والافلام السينمائية بمرتبة اولى، وايجاد ضوابط ادق لأعمال الفحص والرقابة، فقد اقتضى حصر مهام الرقابة بلجنة مركزية واحدة وتوسيع وتنويع التمثيل فيها باعتماد عناصر ذات كفاءة واختصاص في تأليفها وتمييز اسس التمثيل، عن ذي قبل، في تأليف اللجنة العليا للرقابة، التي تقوم بمهام الفحص والرقابة بمرتبة اعلى، والاستناد في كل ذلك الى المقتضيات الفنية والامنية.
فقد شرع هذا القانون.