عنوان التشريع: قرار لجنة الشؤون الاقتصادية (تعديل رسم في قانون التقاعد المدني والعسكري)
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-18 00:00:00
إستنادا إلى أحكام البندين (ثالثا ورابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (82) في 5/8/1996 .
قررت لجنة الشؤون الإقتصادية ما يأتي:
مادة 1
تعديل الرسم المنصوص عليه في الفقرة (3) من مادة التاسعة من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1996 المعدل ليكون (50) خمسين دينار .
مادة 2
تعديل مبلغ التأمينات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من مادة (80) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975 المعدل وجعلها (50) خمسين دينار .
مادة 3
تعديل مبلغ التأمينات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (2) من مادة (71) من قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (1) لسنة 1978 وجعلها (50) خمسين دينار .
مادة 4
تعديل مبلغ التأمينات المنصوص عليها في الفقرة (3) من مادة (57) من قواعد الخدمة والتقاعد والإنضباط لهيئة التصنيع العسكري وجعلها (50) خمسين دينار .
مادة 5
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حكمت العزاوي
نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية