عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام حوافز الانتاج لشركة التأمين العراقية وشركة اعادة التأمين
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 19
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف عبارة (000 بعد أن يتأكد مجلس إدارة الشركة من تحقيق الشركة مركزا ماليا جيدا ونتائج إيجابية000)
المنصوص عليها في مادة (1) من نظام حوافز الإنتاج لشركة التأمين العراقية رقم (6) لسنة 1998 ومادة (1) من نظام حوافز الإنتاج لشركة إعادة التأمين العراقية رقم (8) لسنة 1998 ويحل محلهما ما يأتي:
(000 بعد أن تتأكد الشركة من أن إيراداتها المتحققة من نشاطها الجاري تزيد على تكاليف نشاطها وإنها قد حققت فائضا صافيا إيجابيا) .
مادة 2
تحذف الفقرة (جـ) من مادة (1) من النظامين أعلاه، ويحل محلهما ما يأتي: (ج – يوزع المبلغ المتبقي على موظفي الشركة وفق الأسس والضوابط المنصوص عليها في هذا النظام كل شهرين) .
مادة 3
تلغى مادة (2) من النظامين أعلاه ويعدل تسلسل المواد التالية لها تبعا لذلك .
مادة 4
ينفذ هذا النظام إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
وزير المالية وكالة