نظام حوافز منتسبي الهيئة العامة للمناطق الحرة

      التعليقات على نظام حوافز منتسبي الهيئة العامة للمناطق الحرة مغلقة

عنوان التشريع: نظام حوافز منتسبي الهيئة العامة للمناطق الحرة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-09-27 00:00:00

مادة 1
تخصص نسبة لا تزيد على (30%) ثلاثين من المئة من صافي الربح الشهري المتحقق للهيئة العامة للمناطق الحرة يتم توزيعها حوافز شهرية بين منتسبي الهيئة من الموظفين والمنتسبين والمتعاقدين وأعضاء مجلس إدارة الهيئة على أن تتم التسوية النهائية لمستحقاتهم بموجب الحساب الختامي المصادق عليه من ديوان الرقابة المالية .

مادة 2
يجوز تعديل النسبة المنصوص عليها في مادة (1) من هذا النظام باقتراح من مجلس الإدارة ومصادقة وزير المالية .

مادة 3
تؤلف لجنة برئاسة مدير عام الهيئة وعضوية مدير القسم المالي ومدير الأفراد ومدير الشؤون القانونية لإضافة عناوين وظيفية أخرى إلى العناوين الوظيفية الواردة في التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام إذا اقتضت الضرورة ذلك وكذلك النظر في الإعتراضات الناشئة عن تطبيق هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه .

مادة 4
إذا استحق المشمول بهذا النظام حوافز بموجب نظام آخر أو تعليمات أخرى فيخير بين الحوافز التي تمنح له بموجب هذا النظام وبين الحوافز التي تمنح بموجب نظام أو تعليمات أخرى وتتولى الدائرة التي اختار نظامها أو تعليماتها صرف الحوافز التي يستحقها ويستعمل حق الخيار مرة واحدة في السنة .

مادة 5
يمنح عضو مجلس الإدارة (50%) خمسون من المئة من حوافز المدير العام .

مادة 6
يصدر وزير المالية تعليمات تتضمن أسس توزيع نسبة الحوافز المنصوص عليها في مادة (1) من هذا النظام وتحديد المشمولين بها وحالات الحرمان منها .

مادة 7
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ 1/1/2000 .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء