عنوان التشريع: نظام تعديل نظام حوافز الانتاج لشركة التأمين الوطنية رقم 998/5
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 18
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00
مادة 1
يحذف صدر مادة (1) من نظام حوافز الإنتاج لشركة التأمين الوطنية رقم (5) لسنة 1998 ويحل محلها ما يأتي:
مادة 1
تخصص نسبة 10% (عشرة من المئة) من مجموع أقساط التأمين وإعادة التأمين الواردة و5% (خمسة من المئة) من إيرادات الإستثمار بإستثناء أقساط التأمين الإلزامي للسيارات التي تجبي عن طريق حصة من أسعار الوقود بعد أن تتأكد الشركة من أن إيراداتها المتحققة من نشاطها الجاري تزيد على تكاليف نشاطها وإنها قد حققت فائضا صافيا إيجابيا، ويتم توزيع المبالغ التي تتحقق عن ذلك كحوافز وفقا لما يأتي:
مادة 2
ينفذ هذا النظام إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
حسن عبد المنعم الخطاب
وزير المالية وكالة