نظام توزيع حوافز الانتاج للشركة العامة لدار الجماهير للصحافة

      التعليقات على نظام توزيع حوافز الانتاج للشركة العامة لدار الجماهير للصحافة مغلقة

عنوان التشريع: نظام توزيع حوافز الانتاج للشركة العامة لدار الجماهير للصحافة
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-01 00:00:00

مادة 1
يهدف هذا النظام إلى تحفيز العاملين على بدل أقصى الجهود من أجل الإرتقاء بمستوى الإنتاج وبما ينسجم وأهداف الشركة .

مادة 2
تشمل هذه الحوافز الموظفين العاملين في الشركة والمستمرين في الدوام الرسمي خلال فترة التوزيع .

مادة 3
تعتمد المعايير التالية في احتساب عدد النقاط لكل موظف وحسب ما مبين إزاء كل منهم:
اولا- المستوى الوظيفي الفعلي (20) نقطة وتشمل الآتي:
أ – المدير العام (20) نقطة .
ب – مدراء الأقسام (15) نقطة .
ج – سكرتير تحرير (12) نقطة .
د – مسؤول شعبة (10) نقطة .
هـ – مسؤول صفحة (9) نقطة .
و – العاملون في الأقسام الصحفية والفنية والإدارية والحسابية (7) نقاط .
ثانيا- سنوات الخدمة (15) نقطة وكالآتي:
أ – أكثر من 25 سنة خدمة (15) نقطة .
ب – من 20 إلى 24 سنة خدمة (12) نقطة .
ج – من 15 إلى 19 سنة خدمة (9) نقطة .
د – من 10إلى 14 سنة خدمة (6) نقطة .
هـ – من 5 إلى 9 سنوات خدمة (3) نقطة .
و – من 1 إلى 4 سنوات خدمة (1) نقطة .
( يقصد بسنوات الخدمة هي الخدمة الفعلية في نفس النشاط) .
ثالثا- كفاءة الأداء 40 نقطة وفق الآتي:
ممتاز جيد جيدا جيد متوسط
أ – الإلتزام بساعات
الدوام الرسمي 8 5 3 1
ب – القدرة على تحمل
المسؤولية في العمل 8 5 3 1
ج – تنفيذ الأوامر ( الواجبات)
وسرعة الإنحاز . 8 5 3 1
د – سلوكه مع مسؤولية والزملاء
العاملين معه . 8 5 3 1
هـ – الإبداع في العمل والمبادرات
التي قام بها 8 5 3 1
رابغا- التحصيل العلمي (5) نقاط توزع كالآتي:
أ – دكتوراه (5) نقطة .
ب – ماجستير أو دبلوم عالي (4) نقطة .
ج – بكالوريوس (3) نقطة .
د – دبلوم (2) نقطة .
هـ – إعدادية فما دون (1) نقطة .
خمسا- الحالة الإجتماعية (10) نقاط توزع كالآتي:
أ – أعزب (2) نقطة .
ب – متزوج (5) نقطة .
ج – عدد الأولاد (1) نقطة لكل ولد ولغاية الولد الخامس والذين يعيلهم شرعا وفق البيانات المقدمة بالإستمارة المعتمدة لهذا الغرض .
سادسا- لرئيس مجلس الإدارة إضافة (10) نقاط للمتميزين في العمل خلال الشهر .
سابعا- تكون درجة المدير العام (100) نقطة لأغراض احتساب الحوافز .

مادة 4
يحرم من الحوافز الشهرية كل من:
أ – الغياب لكل يوم تحذف نقطة واحدة واستمرار الغياب لمدة أسبوع تحجب الحوافز للشهر .
ب – التنبيه التحريري تحذف نقطة واحدة .
ج – إلفات نظر تحذف ثلاث نقاط .
د – عقوبة الإنذار فأعلى يحرم من كل الحوافز .
هـ – إذا تجاوزت الإجازات الإعتيادية والمرضية عشرة أيام تحجب الحوافز .
و – لرؤساء الأقسام رفع التوصية بحجب الحوافز كلا أو جزءا .
ز – التمتع بإجازة دراسية داخل العراق أو خارجه تحجب الحوافز .
ح – الموظفة المتمتعة بإجازة الأمومة تحجب الحوافز .
ط – المعاقب بالحبس أو السجن من محكمة مختصة طيلة مدة بقائه في السجن يحرم من الحوافز .
ي – المستقيل من الوظيفة بدون الحصول على موافقة أصولية من الدائرة يحرم من الحوافز .

مادة 5
تؤخذ الحوافز بنسبة 20% من الإيرادات الحقيقية من كل شهر مع إستبعاد الإيرادات الرأسمالية إلى جانب المخصص للتوزيع من إيراد الإعلان وتوزع وفق النقاط المبينة في المادتين الثالثة والرابعة من هذه التعليمات ويكون التوزيع شهريا .

مادة 6
قيمة النقطة تساوي مبلغ الحوافز مقسوما على مجموع النقاط المحسوبة للمنتسبين كافة ويكون الحافز الشهري للمنتسب (عدد نقاطه مضروبا في قيمة النقطة الواحدة) .

المحتوى2
مادة 7
تستمر الدار بمنح المكافآة التشجيعية الإنتاجية المقررة ومكافآت المواضيع المتميزة ومكافآة المبدعين حسب ما ينسبه المدير العام .

مادة 8
توزع نسبة الـ 5% كما يلي:
أ – ثلاث حصص إلى مركز الوزارة وتوزع وفق ضوابط تعد من قبل الوزارة .
ب – حصتان إلى أعضاء مجلس الإدارة وتقسم إلى 10 حصص وكما يلي:
1 – حصتان إلى رئيس مجلس الإدارة .
2 – حصة واحدة إلى بقية الأعضاء الأصليين .

مادة 9
يتقاضى رئيس وأعضاء المجلس الأصليونما يستحقونه من حوافز وفق المادتين السادسة والثامنة .

مادة 10
في حالة دعوة العضو الإحتياط للمجلس إذا شغرت عضوية فيه لأكمال المدة المتبقية في دورة المجلس يستحق الحوافز الواردة في مادة الثامنة وإبتداء من تاريخ دعوته .

مادة 11
يستحق الموظف الذي يحال على التقاعد أو المستقيل بموافقة دائرته أو المنقول خارج مركز الشركة الحوافز عن أيام إشتغاله خلال المدة التي استحق فيها الحافز .

مادة 12
لا يجوز دمج نقاط أكثر من موقع في حال تكليف المنتسب بأشغال موقع إضافي بشكل مؤقت ويحتفظ شاغل الموقع الإضافي بنقاط الموقع الأعلى .

مادة 13
يجوز إعادة النظر بهذا النظام بعد تطبيقه كلما دعت الحاجة لذلك .

مادة 14
ينفذ هذا النظام إعتبارا من 1/1/2000 .

همام عبد الخالق عبد الغفور
وزير الثقافة والإعلام