نظام تعديل نظام معاهد الدراسات الموسيقية 987/10

      التعليقات على نظام تعديل نظام معاهد الدراسات الموسيقية 987/10 مغلقة

عنوان التشريع: نظام تعديل نظام معاهد الدراسات الموسيقية 987/10
التصنيف: نظام

المحتوى1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-08-21 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرتين (1) و(2) من مادة الثانية من نظام معهاد الدراسات الموسيقية المرقم بـ (10) لسنة 1987 ويحل محلهما ما يأتي:
1 – مدة الدراسة في المعهد خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة .
2 – أ – يمنح الطالب في المعهد، شهادة الدراسة الإعدادية في الموسيقى الوطنية بعد إجتيازه الإمتحان الوزاري (البكالوريا) للسنة الدراسية الثالثة في المعهد الذي يجري بالتنسيق مع وزارة التربية ويعد إجتياز هذا الإمتحان شرطا أساسيا لإكمال الدراسة في المعهد .
ب – يمنح الخريج في المعهد شهادة (دبلوم موسيقى وطنية) تعادل سنتين تقويميتين بعد الدراسة الإعدادية .

مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الأولى سنة 1421هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر آب سنة 2000م .

صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء