عنوان التشريع: سحب النماذج لاغراض الفحوص المخبرية
التصنيف: تعليمات
المحتوى1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
مادة 1
للجهات التالية سحب نماذج من المنتجات المصنعة محلياً والمستوردة وما يطرح في الاسواق من المنتجات المذكورة لأغراض الفحوص المختبرية: –
اولاً – قسم الرقابة الصحية .
ثانياً – وحدات الرقابة الصحية في بغداد ودوائر الصحة في المحافظات .
ثالثاً – الجهات واللجان المكلفة رسمياً بالتفتيش .
مادة 2
يكون فحص المنتجات المشمولة بهذه التعليمات في المختبرات الآتية: –
اولاً – معتبر الصحة العامة المركزي .
ثانياً – معهد بحوث التغذية .
ثالثاً – مختبرات الصحة العامة في المحافظات .
رابعاً – مختبرات مركز الوقاية من الاشعاع .
خامساً – مختبرات الرقابة الدوائية والبحوث الطبية .
سادساً – اية مختبرات خاصة اخرى تحددها الجهات الصحية .
مادة 3
يتم سحب النماذج في الحالات الآتية: –
اولاً – لتقدير صلاحية المواد للاستهلاك او الاستعمال البشري .
ثانياً – للتأكد من حالات التسمم الغذائي .
ثالثاً – عند طلب القطاع الخاص او المختلط الاشتراكي .
مادة 4
اولاً – تسحب النماذج من المنتوج النهائي فقط من المواد المعاملة بشكل يؤدي الى التخلص من التلوث الجرثومي عدا حالات الشك .
ثانياً – تسحب النماذج من المواد الاولية اضافة الى المنتوج النهائي في حالة المواد التي لا تتعامل بشكل يؤدي الى التخلص من حالات التلوث الجرثومي .
مادة 5
يكون سحب النماذج لأغراض الفحص المختبري من قبل فريق عمل يشكل في كل من الجهات المنصوص عليها في مادة ( 1 ) من هذه التعليمات وفق استمارة سحب النماذج العامة رقم ( 1 ) الملحقة بهذه التعليمات وتراعى تلك الجهات ما يأتي:
اولاً – أ – ملاحظة التغيرات الحسية والفيزياويا ( الشوائب، الاوساخ، التعفن، التخمر، تغير اللون، الرائحة، الطعم، انتفاخ العلب، انبعاجها ) .
ب – درجة حرارة حفظ مادة المشمولة بالسحب .
جـ – وجود فضلات او حشرات او مخلفات حيوانات فيها .
د – الرقعة الاعلامية ( تاريخ الانتاج – تاريخ النفاذ – رقم الوجبة – بلد المنشأ . . . الخ ) .
ثانياً – يقوم فريق عمل بتدوين المعلومات المنصوص عليها في البند ( اولاً ) من هذه مادة والمعلومات الاخرى في الاستمارة المنصوص عليها في هذه مادة .
مادة 6
يراعى عند سحب النموذج المعايير العلمية الآتية: –
اولاً – تهيئة معدات السحب واوعية النماذج المعقمة التي تختلف في شكلها وطريقة استخدامها تبعاً لنوع مادة الغذائية .
ثانياً – تنظيف وتطهير الايدي قبل جمع العينات واتخاذ الاحتياطات لمنع تلوثها اثناء عملية السحب .
ثالثاً – يجب سحب العينات وفق الخطة المعتمدة وبموجب الاستمارة رقم ( 2 ) المرفقة بهذه التعليمات ( استمارة الاصناف المشمولة بسحب النماذج وعدد مرات السحب ) وباستخدام ما يأتي: –
1 – الطريقة العشوائية: وتستخدم اثناء الكشف الصحي الدوري على المعامل ومحلات تحضير الاغذية وفحص الارساليات المستوردة ويتم فيها اخذ النماذج بإحدى الطريقتين الآتيتين: –
1 – الجذر التربيعي للمواد المعلبة المستوردة او المصنعة محلياً على ان لا تقل عن ( 36 ) عبوة بضمنها ( 12 ) عبوة تحفظ لدى صاحب العلاقة .
2 – استعمال حرف ( Z ) او ( X ) في اختيار مواقع العينات من مختلف اوجه الارسالية ومن الوسط للاكداس او الحاويات للمواد الغذائية .
ب – الطريقة المباشرة: وتستخدم في حالات التسمم الغذائي او الاغذية المشكوك فيها وفي حالات العيوب الظاهرة الدالة على التلوث، حيث ترسل جميع المواد المشكوك فيها الى المختبرات للفحص وفق الظروف التي وجدت عليها اثناء السحب كأن تكون مجمدة، سائلة، صلبة . . . الخ .
مادة 7
يتم تحديد الكمية والحجم للنموذج المرسل الى مختبرات الاغذية المعتمدة ومختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة لنوعية وفق استمارة كمية وحجم النموذج المرسلة الى المختبر استمارة رقم ( 3 ) الملحقة بهذه التعليمات .
مادة 8
تراعى الدقة في عملية ايصال النماذج الى المختبرات المعتمدة ويجب ان تكون في نفس حالة مادة التي سحبت منها وبشكل لا يعرضها للتلف اثناء النقل ولتحقيق ذلك يتطلب الالتزام بما يأتي: –
اولاً – توفير صناديق حافظة عازلة للحرارة، تحافظ على النموذج على حالته الفيزياوية لحين وصوله الى المختبر .
ثانياً – استخدام عبوات نظيفة معقمة محكمة السد للعينات السائلة .
ثالثاً – توفير اكياس قياسية ( غير معادة ) .
رابعاً – تهيئة واسطة نقل مبردة كلما كان ذلك ممكناً .
خامساً – ارسال النماذج مع موظف مخول الى المختبرات المعتمدة .
مادة 9
اولاً – تعطى النتائج المختبرين للجهة الصحية القائمة بالسحب خلال فترة لا تتجاوز خمسة ايام ( او حسب ما تقتضيه التحاليل المختبرية او النوعية ) باستثناء حالات الشك والفحوص النوعية الخاصة فيصار الى وقت اضافي تبعاً بكل حالة .
ثانياً – تراعي المختبرات عند اعطاء النتائج ان تكون واضحة ومحددة ويكون النموذج صالحاً للاستهلاك او الاستعمال او غير صالح او مستوفياً للمواصفة او غير مستوف,
المحتوى2
مادة 10
اولاً – تعامل نتائج فحص العينات المسحوبة من الارساليات المستوردة وفق قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 ونظام الاغذية رقم ( 29 ) لسنة 1982 .
ثانياً – تعامل نتائج الفحص المختبري للنماذج المسحوبة، الاغذية المحلية، في حالة عدم صلاحيتها كالآتي: –
أ – في حالة فشل النموذج للمرة الاولى يوقف من قبل الجهة المختصة عن العمل لمدة لا تقل عن ( 7 ) سبعة ايام لاجراء اعمال التنظيف والتعقيم وتلافي النواقص ثم يعاد سحب النموذج بطريقة عشوائية .
ب – تقوم الجهة الصحية باعادة سحب نموذج بطريقة عشوائية وارساله الى المختبر المعتمد، وعند فشل النموذج مرة ثانية تتخذ الاجراءات القانونية بحق صاحب المحل .
جـ – في حالة تكرار فشل النماذج في محل معين ولأكثر من مرتين يحال صاحب العلاقة الى المحكمة المختصة وفق مادة ( 99 ) من قانون الصحة العامة رقم ( 89 ) لسنة 1981 وتذكر مسببات الاحالة مشفوعة بالنتائج المختبرية .
د – عند تأشير التلوث في المعامل والمنشآت الصناعية تلزم بتعهدات وشرط مالي يتضمن سحب منتوجها الملوث من السوق المحلية وتتحمل المسؤولية القانونية في حالة العثور على منتج غير مسحوب يعود الى هذه المعامل والمنشآت وتتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين .
مادة 11
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة