عنوان التشريع: النظام الاول لنظام الموسيقى والبلايه 985/16
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-08-21 00:00:00
مادة 1
تحل عبارة (مدرسة بغداد للفنون الموسيقية والتعبيرية) محل عبارة (مدارس الموسيقى والباليه) أينما وردت في النظام المرقم بـ (16) لسنة 1985 .
مادة 2
يلغى نص الفقرة (ج) من البند (ثالثا) من مادة الثانية من النظام ويحل محله ما يأتي:
ج – قسم الرقص التعبيري .
مادة 3
يلغى نص البند (ثانيا) من مادة الثالثة من النظام ويحل محله ما يأتي:
ثانيا- العناية بتدريس فن الرقص التعبيري والدراسات المتعلقة به وإعداد متخصصين بهذا الفن .
مادة 4
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الحادي والعشرين من شهر جمادي الأولى سنة 1421هـ الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر آب سنة 2000م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء