عنوان التشريع: نظام التعديل الاول لنظام اللياقة الصحية 992/5
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-14 00:00:00
مادة 1
يلغى الجدولان الأول (الخاص بالتعيين) والرابع ( الخاص بالقبول في الكليات والمعاهد والمدارس) من الجداول المنصوص عليها في مادة (5) من نظام اللياقية الصحية المرقم بـ (5) لسنة 1992 والملحقان به ويحل محلهما الجدولان الملحقان بهذا النظام .
مادة 2
تلغى مادة (8) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
مادة – 8 –
للوزير المختص تعيين فاقد البصر أو ضعيف البصر من الحاصلين على شهادة جامعية أولية في الأقل للتدريس في الفروع الإنسانية في الكليات والمعاهد والمدارس أو التدريس بطريقة (بريل) .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء