عنوان التشريع: نظام التعديل الخامس لنظام العتبات المقدسة 969/21
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-05-08 00:00:00
مادة 1
يكون النظام المرقم بـ/67 لسنة 1969 التعديل الأول لنظام العتبات المقدسة المرقم بـ/21 لسنة 1969 والنظام المرقم بـ/15 لسنة 1983 التعديل الثالث له .
مادة 2
تلغى الفقرة (و) من مادة ( الأولى) من النظام ويحل محلها ما يأتي:
و – اللجنة: هي اللجنة التي تؤلف برئاسة رئيس الوحدة الإدارية التي توجد فيها العتبة المقدسة وعضوية كل من القاضي ومدير أوقاف المنطقة والسادن .
مادة 3
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء