قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لمصايد الاسماك رقم (74) لسنة 1979

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لمصايد الاسماك رقم (74) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية لمصايد الاسماك رقم (74) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 74
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-09 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية انشاء الشركة العربية لمصايد الاسماك، التي اقرها المجلس الاقتصادي العربي في دورة انعقاده العادي (السادس والعشرين) في الرياض / المملكة العربية السعودية بتاريخ 26 – 28 /2 / 1979.

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على ما جاء بقرارات المجلس الاقتصادي العربي رقم (418) في 25 – 1 – 1969، ورقم (718) في 22 – 2 – 1978، ورقم (729) في 10 – 9 – 1978، ورقم (766) في 27 – 2 – 1979 بشأن الموافقة على انشاء شركة عربية لمصايد الاسماك، ورغبة من الجمهورية العراقية في تدعيم التعاون بين الدول العربية في استثمار الثروات المائية الكائنة في البحار والمياه الدولية، تأكيداً لحقوقها في ملكيتها العامة، وعملاً بمقررات المؤتمر القطري الثامن لحزب البعث العربي الاشتراكي، وتوجيهات القيادة السياسية في ضرورة العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية.
فقد شرع هذا القانون.