قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979

      التعليقات على قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية رقم (73) لسنة 1979
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 73
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-09-06 00:00:00

مادة 1
تأسيس اللجنة – تؤسس بهذا القانون لجنة دائمة تدعى بـ (اللجنة العليا للعناية بشؤون اللغة العربية)، ترتبط بمجلس قيادة الثورة، وتعرف فيما يلي بـ (اللجنة).

مادة 2
اهداف اللجنة – تسعى اللجنة الى تحقيق الاهداف التالية : –
اولاً – العناية بشؤون اللغة العربية من جميع الوجوه بوصفها اللغة القومية للامة العربية، وفي مقدمة اللغات المستقلة الحية المتطورة والمنتشرة على النطاق العالمي,
ثانياً – تيسير استعمال اللغة العربية وتعميم استخدامها في كافة الاغراض بوجه عام، وفي سائر العلوم والآداب والفنون بوجه خاص.
ثالثاً – المحافظة على اصالة اللغة العربية وجوهرها وسلامتها من الاخطاء وخلوها من الالفاظ العامية والاجنبية، باستثناء تلك التي تقتضيها الضرورات القصوى العملية والعلمية والفنية.

مادة 3
تنظيم اللجنة : –
اولاً – تتألف اللجنة من رئيس واعضاء لا يزيد عددهم جميعاً على (عشرة) من المعروفين بتخصصهم بشؤون اللغة العربية او اهتمامهم بها، على ان يكون من بينهم ممثل عن كل من، المكتب الثقافي القومي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية، ووزارة الثقافة والفنون، ووزارة الاعلام، والمجمع العلمي العراقي، بدرجة مدير عام فأعلى.
ثانياً – يتم تعيين رئيس اللجنة، بقرار من مجلس قيادة الثورة.
ثالثاً – يتم تعيين اعضاء اللجنة، باقتراح من رئيس اللجنة، وموافقة مجلس قيادة الثورة.
رابعاً – يعين رئيس اللجنة واعضاؤها لمدة (خمس سنوات) قابلة للتجديد، ولمجلس قيادة الثورة، ان يقرر تغيير أي منهم قبل انتهاء المدة المذكورة.
خامساً – يكون مقر اللجنة ومكان انعقاد اجتماعاتها في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
سادساً – تنسب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من بين منتسبيها الموظفين الذين تحتاج اليهم اللجنة على سبيل التفرغ، وتقدم اليها كافة التسهيلات الضرورية لتمكينها من تأدية عملها، وتتولى تغطية جميع نفقاتها من ميزانية الوزارة.
سابعاً – لمجلس قيادة الثورة، ان يمنح رئيس اللجنة واعضاءها مكافأة سنوية مقطوعة، يحدد مقدارها بقرار منه.

مادة 4
مهام اللجنة : –
اولاً – تتولى اللجنة مهام الاشراف والمتابعة فيما يخص تنفيذ قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977 بوجه خاص، والقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بشؤون اللغة العربية، وذلك وفقاً لما يحدده مجلس قيادة الثورة بهذا الشأن.
ثانياً – للجنة ان تقترح مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الضرورية للعناية بشؤون اللغة العربية، وترفعها الى مجلس قيادة الثورة، للنظر في اصدار ما يقره منها.
ثالثاً – تقدم اللجنة تقريراً سنوياً عاماً، الى مجلس قيادة الثورة عن اوضاع اللغة العربية ومدى تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بخصوص ذلك والمقترحات اللازمة لحسن تطبيق تلك القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات.
رابعاً – تتخذ اللجنة لتأدية مهامها جميع الاجراءات اللازمة، كالاتصال بدوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية، وكذلك الاستعانة بالمتخصصين وعقد الاجتماع وطلب المعلومات والمشاركة في المؤتمرات والقيام بكل ما يتعلق بتأدية هذه المهام.

مادة 5
سبل عمل اللجنة : –
اولاً – تقترح اللجنة نظاماً لها يحدد كيفية اداء مهامها وتنظيم كافة شؤونها الادارية والمالية والتنظيمية والفنية، وترفعه الى الجهات المختصة لاصداره.
ثانياً – تجتمع اللجنة كل (ثلاثة اشهر) في الاقل بدعوى من رئيسها، ولها ان تقرر عقد اجتماعات دورية خلال فترة اقصر من ذلك كلما دعت الضرورة، وتدون محاضر اجتماعاتها وقراراتها في سجل خاص.
ثالثاً – للجنة ان تعين احد اعضائها، مقرراً لدراسة مسألة معينة وتقديم تقرير عن نتائج دراسته، يعرض على اللجنة لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه.
رابعاً – للجنة ان تشكل من بين اعضائها، لجاناً فرعية تقوم بدراسة مسائل معينة، وتقديم تقاريرها الى اللجنة بكامل اعضائها.

مادة 6
علاقة اللجنة بالمجتمع العلمي العراقي : –
اولاً – تتعاون اللجنة مع المجمع العلمي العراقي، على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون، وتستعين به في المهمات الضرورية، لتحقيق تلك الاهداف.
ثانياً – تمتنع اللجنة عن القيام بالاعمال المعهودة الي المجمع العلمي العراقي، بمقتضى قانونه ونظامه.

مادة 7
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الحفاظ على سلامة اللغة العربية رقم (64) لسنة 1977، يلزم دوائر الدولة كافة ومؤسسات القطاع الاشتراكي، وكذلك الجمعيات والنقابات والمنظمات الشعبية، بالمحافظة على سلامة اللغة العربية واعتمادها في وثائقها ومعاملاتها، وذلك بجعل اللغة العربية وافية بأغراضها القومية والحضارية، كما يلزم الوزارات بانشاء اجهزة بعني بسلامة اللغة العربية في اعمالها ومعاملاتها.
وحيث ان تطبيق القانون المذكور على نحو منظم ومحكم يتطلب وجود جهاز اعلى يتولى الاشراف والمتابعة والتنسيق، تحدد اهدافه وتنظم مهامه وسبل عمله الاساسية المتعلقة بشؤونه الادارية والمالية والتنظيمية والفنية بأحكام تشريعية بمرتبة القانون.
فقد شرع هذا القانون.