عنوان التشريع: نظام ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 1999-12-13 00:00:00
مادة 1
يمارس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات كل شخص طبيعي أو معنوي مجاز بممارسة هذه المهنة بموجب هذا النظام.
مادة 2
أ – بشكل مجلس التنظيم والإشراف على مهنة مراقبة تدقيق الحسابات يسمى (مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات) .
ب – يتكون المجلس من –
اولا – رئيس ديوان الرقابة المالية أو من ينوب عنه – رئيسا
ثانيا- ممثل عن وزارة المالية – عضوا .
ثالثا- ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن – عضوا .
رابعا- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – عضوا .
خامسا- ممثل عن ديوان الرقابة المالية – عضوا .
سادسا- مدير عام دائرة تسجيل الشركات – عضوا .
سابعا- نقيب المحاسبين والمدققين العراقيين أو من ينوب عنه – عضوا .
ثامنا- ثلاثة من المجازين لممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات ممن لديهم ممارسة فعلية للمهنة في العراق لمدة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة – أعضاء .
ج – لا يقل مستوى الأعضاء المنصوص عليههم في الفقرات ( ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا) من البند (ب) من هذه مادة عن مدير عام وأن يكونوا من ذوي الإختصاص في مراقبة وتدقيق الحسابات أو من حملة الشهادة العليا في المحاسبة والتدقيق .
د – يختار مجلس نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (ثامنا) من البند (ب) من هذه مادة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة 3
يتولى المجلس ما يأتي:
أ – إقرار الخطة السنوية للمجلس .
ب – توجيه المهنة بما يحترم ويحمي الإقتصاد الوطني والحقوق المالية لأطراف المجتمع بالتنسيق مع الدوائر المختصة في الدولة .
ج – إقرار وتطوير قواعد السلوك المهني .
د – منح إجازات ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات وفقا لأحكام هذا النظام وتجديدها سنويا .
هـ – متابعة أعمال المجازين بممارسة المهنة للتحقق من مدى إلتزامهم بتطبيق أحكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفق الأساليب التي يراها المجلس .
و – إقرار الخطط المناسبة لتطوير وتدريب المجازين بممارسة المهنة لرفع كفاءة أدائهم، وتهيئة مستلزمات تنفيذه هذه الخطط .
ز – تقديم المشورة الفنية في الأمور ذات الصلة بعمل المجازين بممارسة المهنة .
ح – محاسبة المخالف لأحكام هذا النظام وقواعد السلوك المهني وفرض العقوبات الإنضباطية بحقه .
ط – حماية حقوق المجازين بممارسة المهنة .
ي – وضع التوصيف المهني لأصناف المجازين بممارسة المهنة المحددة بهذا النظام وحقوق كل صنف .
ك – التنسيق والتعاون مع المؤسسات والمعاهد والمنظمات المهنية والعلمية داخل العراق وخارجه لرفد المهنة بكل ما هو جديد وما يساعد على تطويرها .
ل – المساهمة في تطوير قواعد وأدلة المحاسبة والتدقيق .
م – إقرار مواضيع الإختبارات التي تجري لحملة الشهادات العليا في المحاسبة لتأهيلهم للحصول على إجازة ممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات .
ن – تحديد مبلغ لقاء منح إجازة ممارسة المهنة وتجديدها السنوي .
س – تحديد المهام التفصيلية لتشكيلات المجلس وأساليب تنفيذها لهذه المهام .
ع – تشكيل أية لجان يراها المجلس ضرورية من بين أعضائه ومزاولي المهنة لتسهيل تنفيذ مهامه .
مادة 4
أ – يعقد المجلس إجتماعاته بدعوة من رئيسه على أن لا تقل عن أربعة إجتماعات في السنة ويكون النصاب حاصلا بحضور ثلثي الأعضاء .
ب – يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس عدا ما يتعلق بتوصيات كل من لجنة ( القبول والتطوير ولجنة الإنضباط) المنصوص عليهما في مادة (6) من هذا النظام حيث تكون المصادقة عليها بتأييد ثلاثة أرباع أصوات الأعضاء الحاضرين .
المحتوى2
مادة 5
يرسل المجلس خطة عملة السنوية التي تبين أوجه نشاطاته المهنية والإدارية والمبالغ اللازمة لتمويلها في ضوء الموارد المتوقعة إلى نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين لتوحيدها مع موازنتها السنوية وتنفيذها .
مادة 6
ينفذ المجلس مهامه من خلال ما يأتي:
أ – أمانة سر، يكون مقر عملها في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين، ترتبط بالنقيب أو من يخوله ويرأسها موظف غير متفرغ من المؤهلين بمراقبة وتدقيق الحسابات يختاره مجلس النقابة ويساعده عدد من الموظفين للقيام بالأعمال التنظيمية والإدارية الخاصة بالمجلس ولجانه إضافة إلى:
اولا- إصدار نشرات دورية تعني بأمور المهنة والمجازين بممارستها .
ثانيا- إصدار نشرات سنوية بأسماء المجازين بممارسة المهنة وعناوينهم الكاملة .
ب – اللجان التالية على أن يختار المجلس أعضاءها من بين ذوي الإختصاص في مراقبة وتدقيق الحسابات .
اولا- لجنة القبول والتطوير برئاسة أحد مزاولي المهنة من أعضاء المجلس وعضوية إثنين من الجهات الأخرى الممثلة في المجلس .
ثانيا- لجنة الإنضباط برئاسة ممثل ديوان الرقابة المالية في المجلس وعضوية إثنين من الجهات الأخرى الممثلة في المجلس .
مادة 7
تمنح إجازة ممارسة المهنة للعراقي المقيم وفق الشروط الآتية:
أ – أن تكون حاصلا على أحد المؤهلات الآتية:
اولا- شهادة الدبلوم العالي في مراقبة الحسابات من جامعة بغداد أو ما يعادلها .
ثانيا- شهادة عليا في المحاسبة ( ماجستير أو دكتوراه أو ما يعادلهما ) على أن يكون:
1 – مارس أعمال التدقيق مدة لا تقل عن سنتين بعد حصوله على الشهادة في ديوان الرقابة المالية أو تحت إشراف مراقب حسابات وبعلم وموافقة المجلس .
2 – إجتاز الإختبار بالدروس التي يقررها المجلس ويؤديها مع طلبة دبلوم مراقبة الحسابات .
ب – أن يكون قد عمل مراقب حسابات تحت التمرين في ديوان الرقابة المالية أو تحت إشراف شخص مجاز بممارسة المهنة مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ حصوله على التأهيل العلمي المنصوص عليه في البند ( أ) من هذه مادة أو من تاريخ إجتياز الإختبار المنصوص عليه في (2) من الفقرة ( ثانيا) من البند ( أ) من هذه مادة .
ج – أن يؤدي اليمين التالي أمام رئيس المجلس:
“أقسم بالله العظيم أن أحترم قواعد السلوك المهني، وأتقيد بأحكامها نصا وروحا عند أدائي لواجباتي المهنية، أو من خلال علاقاتي بزملائي في المهنة، والله على ما أقول شهيد” .
مادة 8
أ – تقدم طلبات الحصول على إجازة ممارسة المهنة معززة بالوثائق التي تؤيد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام إلى أمانة سر المجلس تمهيدا لعرضها على لجنة القبول والتطوير .
ب – تمنح إجازة ممارسة المهنة للشركات التضامنية المؤسسة لهذا الغرض على أن يكون جميع مؤسسيها من المؤهلين لممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام .
ج – للجنة القبول والتطوير إستدعاء صاحب الطلب للحضور أمامها والإستيضاح منه عما تراه ضروريا .
د – تصدر لجنة القبول والتطوير توصياتها بالأغلبية وترفع إلى المجلس خلال مدة (30) ثلاثين يوما للمصادقة عليها وعندئذ تكون مصادقة المجلس باتة .
مادة 9
أ – يصنف مراقبو الحسابات المجازون بممارسة المهنة وفقا لأحكام هذا النظام على أساس الخبرة والممارسة إلى:
اولا- الصنف الأول ويضم مراقبي الحسابات الذين مارسوا مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات بعد حصولهم على إجازة ممارسة المهنة وممارسة العمل فعلا وفقا لأحكام هذا النظام وبعد إجتيازهم للدورات المحددة في التوصيف المهني .
ثانيا- الصنف الثاني ويضم مراقبي الحسابات المجازين بممارسة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام .
ب – تكون مدة ممارسة المهنة في ديوان الرقابة المالية مجزية لأغراض تحديد الصنف المنصوص عليه بهذا النظام، وكذلك الحال بالنسبة للمؤهلين الذين تثبت ممارستهم للمهنة فعلا في دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي وبقرار من المجلس .
مادة 10
يتولى المجلس وضع ضوابط خاصة تحدد بموجبها نوع وحجم الأعمال التي يجوز لمراقب الحسابات قبولها والحد الأدنى للأجر على أن يراعى في ذلك ما يأتي:
أ – لمراقب الحسابات الطبيعي من الصنف الأول وشركات الرقابة والتدقيق التضامنية التي يجب أن لا تقل ممارسة المهنة لأحد أعضائها عن مدة خمس سنوات مراقبة وتدقيق حسابات جميع أنواع الشركات والأشخاص الطبيعية والمعنوية .
ب – لمراقب الحسابات من الصنف الثاني مراقبة وتدقيق حسابات الأشخاص الطبيعية والمعنوية وجميع أنواع الشركات عدا الشركات المساهمة .
ج – التمييز بين المتفرغ تفرغا تاما لمزاولة المهنة والمتفرغ جزئيا لها .
المحتوى3
مادة 11
اضافة إلى الحقوق التي تقرها التشريعات فلمراقب الحسابات:
أ – الإطلاع على دفاتر الجهة الخاضعة للتدقيق وسجلاتها ومتسنداتها والأوراق والوثائق والعقود الخاصة بها .
ب – طلب أي بيان أو إيضاح يراه ضروريا لإنجاز مهمته من أي من منتسبي الجهة الخاضعة للتدقيق .
ج – إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسبا لخزائن الجهة الخاضعة للتدقيق ومخازنها وما تحتويه من أوراق مالية ونقدية ومستندات ووثائق وبضائع ومعدات وغيرها .
د – التحقق من موجودات الجهة الخاضعة للتدقيق وحقوقها وإلتزاماتها .
هـ – الحصول على ما يراه من معلومات فنية تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق ومنتجاتها وزيارة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها، والإستيضاح من المختصين عن النواحي الفنية التي يحتاجها بقدر تعلق الأمر بأداء مهمته .
و – حضور إجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة التي يتم فيها مناقشة التقرير المقدم من قبله عن حساباتها أو المقترح المقدم من مجلس الإدارة بتعيين مراقب حسابات آخر بدلا عنه .
مادة 12
على مراقب الحسابات:
أ – الإلتزام بقواعد السلوك المهني ومعايير الأداء التي يعتمدها المجلس في تنظيم المهنة .
ب – الإلتزام بالمعايير الرقابية الصادرة عن (مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق) .
ج – تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ أوراق العمل والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات مدة لا تقل عن خمس سنوات .
د – تثبيت أسماء وتواقيع الأشخاص التابعين له الذين قاموا بمراقبة وتدقيق الحسابات على أوراق عمل المكتب .
هـ – مسك السجلات والمستندات المحاسبية بأعمال المكتب التي تعطي صورة كاملة عن نشاطة ونتيجة أعماله .
و – عدم الجمع بين أعمال تنظيم الحسابات ومراقبة تلك الحسابات من مراقب الحسابات أو شركائه أو مساعديه .
ز – أخبار أمانة سر المجلس بعنوانه أو أي تغيير فيه خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ فتح المكتب أو تغيير العنوان .
مادة 13
أ – يعترض مراقب الحسابات للمساءلة في الحالات الآتية:
اولا- مخالفة أحكام هذا النظام .
ثانيا- مخالفة قواعد السلوك المهني .
ثالثا- رفض الجهات المستفيدة وذات العلاقة لعدد من الحسابات المدققة من قبله خلال السنة الواحدة ووفق ضوابط يحددها المجلس .
مادة 14
أ – تحال المخالفة التي ترد بشأنها معلومات تحريرية للمجلس أو لنقابة المحاسبين والمدققين العراقيين إلى لجنة الإنضباط بواسطة أمانة سر المجلس خلال (7) سبعة أيام من تاريخ ورودها .
ب – تنعقد لجنة الإنضباط بدعوة من رئيسها للنظر في المخالفات المحالة إليها .
ج – تستدعي لجنة الإنضباط من أسندت إليه المخالفة للحضور أمامها وفي حالة إمتناعه عن الحضور دون عذر مشروع، فلها أن تصدر العقوبة الإنضباطية بحقه، بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة إليها .
د – تكون جلسات لجنة الإنضباطية سرية وعلى أمين سر اللجنة تدوين محضر بكل قضية في سجل خاص بالأحكام الإنضباطية الصادرة عنها .
هـ – للجنة الإنضباط الإتصال بدوائر الدولة والقطاع الإشتراكي، والمختلط والتعاوني والخاص للإطلاع على المستندات والسجلات والمعلومات التي تتعلق بالقضايا المعروضة عليها .
و – تصدر قرارات لجنة الإنضباط بالأغلبية .
ز – تخضع قرارات لجنة الإنضباط لمصادقة المجلس ويكون قرار المجلس بشأن العقوبة باتا .
ح – للجنة الإنضباط فرض إحدى العقوبات الآتية على المخالف:
اولا- الإنذار ويكون بكتاب تحريري من رئيس المجلس يتضمن أسباب العقوبة وتوجيهه بعدم تكرار المخالفة المنسوبة إليه وإلا طبقت بحقه العقوبات الإنضباطية الأخرى .
ثانيا- الحرمان من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن (180) مئة وثمانين يوما ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات .
ثالثا- إلغاء الإجازة وترقين إسم المخالف .
مادة 15
أ – ترسل أمانة سر المجلس بالبريد المسجل بعلم الوصول العقوبة التي صادق عليها المجلس وعلى العنوان المثبت في سجلاتها .
ب – تنشر قرارات لجنة الإنضباط بعد المصادقة عليها في النشرة الدورية التي تصدرها أمانة سر المجلس ولوحة الإعلانات في نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين .
ج – للمجلس بناء على طلب من المخالف إعادة النظر في قرار إلغاء الإجازة بعد إنقضاء مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة .
مادة 16
لاتخل العقوبات التي تصدرها لجنة الإنضباط بأية عقوبة أخرى تنص عليها القوانين الأخرى .
المحتوى4
مادة 17
يشترط أن لا يقل مجموع مدة الإقامة في العراق عن ستة أشهر خلال كل سنة تقويمية لكل من:
أ – الشخص الطبيعي المجاز بممارسة المهنة .
ب – الشركاء في الشركات التضامنية المجازة بممارسة المهنة .
مادة 18
يكون ديوان الرقابة المالية هو الجهة القطاعية المختصة ذات العلاقة فيما يتعلق بمنح الإجازة للشركات المؤسسة بموجب هذا النظام لأغراض تطبيق قانون الشركات المرقم بـ /21 لسنة 1997 .
مادة 19
أ – يعتبر مراقبو الحسابات الذين سبق أن قبلوا وفقا لأحكام نظامي مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات المرقم بـ /18 لسنة 1958 والمرقم بـ/7 لسنة 1984 ولا زالوا يتمتعون بهذه الصفة (مراقبي حسابات لممارسة المهنة) وفقا لأحكام هذا النظام .
ب – يستمر مراقبو الحسابات من الصنف الثاني بتنفيذ عقود تدقيق الشركات المساهمة الموقعة قبل نفاذ هذا النظام بأعمالهم لحين إنتهاء علاقتهم التعاقدية مع تلك الشركات .
مادة 20
يحتفظ المحاسبون المجازون وفقا لأحكام نظام مزاولة مهنة مراقبة وتدقيق حسابات الشركات والمشاريع الصناعية المرقم بـ/18 لسنة 1958 بحقوقهم المكتسبة المنصوص عليها بذلك النظام .
مادة 21
للمجلس إعتبار ممارسة المهنة للمؤهل بها قبل نفاذ هذا النظام مجزية لشروط ممارسته اللاحقة لإجازته بالعمل بصورة مستقلة بإسمه .
مادة 22
يلغى نظام مزاولة مهنة وتدقيق الحسابات المرقم بـ/7 لسنة 1984 .
مادة 23
للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء