عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1979
تاريخ التشريع: 1979-06-05 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (اولاً) من (مادة 8) من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (85) لسنة 1978، ويحل محلها ما يأتي : –
اولاً – أ – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال (سبعة ايام)، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغاً رسمياً لأغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه.
ب – يقوم تبليغ أي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقاً للبند (أ) من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الآخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان (مادة 8) من القانون لم تعالج كيفية تبليغ المتعاقدين واصحاب الحقوق العينية الاصلية بمحضر الكشف.
ولتلافي ذلك شرع هذا القانون.