عنوان التشريع: نظام تعديل نظام علم العراق 1986/6
التصنيف: نظام
المحتوى1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-01-19 00:00:00
مادة 1
اولا- يلغى صدر الفقرة ( أولا) من مادة الثالثة من نظام علم العراق المرقم بـ (6) لسنة 1986، ويحل محله ما يأتي:
(يرفع العلم على سارية يوميا من شروق الشمس إلى غروبها في البنايات الخاصة بالهيئات والدوائر الآتية، ويرفع فيها بصورة مستمرة في أيام العطل الرسمية ويوم الشهيد في الأول من كانون الأول ، وذكرى تأسيس حزب البعث العربي الإشتراكي في السابع من نيسان، وذكرى الميلاد الميمون في الثامن والعشرين من نيسان، وذكرى الرد على العدوان الإيراني على العراق في الثاني والعشرين من أيلول، ويوم الزحف الكبير في الخامس عشر من تشرين الأول، ويوم المنازلة التأريخية الكبرى لإم المعارك الخالدة في السابع عشر من كانون الثاني) .
ثانيا- يلغى نص البند (12) من الفقرة ( أولا) من مادة الثالثة من النظام، ويحل محله ما يأتي:
12 – رئاسة كل جامعة وهيئة العاهد الفنية .
مادة 2
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر شوال سنة 1420هـ
الموافق لليوم التاسع عشر من شهر كانون الثاني سنة 2000م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء