عنوان التشريع: تشكيل فرق مشاة خفيفة من متطوعي يوم القدس
التصنيف: قرار
المحتوى1
رقم التشريع: 219
سنة التشريع: 2000
تاريخ التشريع: 2000-12-17 00:00:00
لقد اعتبرت ثورة السابع عشر – الثلاثين من تموز العظيمة تحرير فلسطين وتاجها القدس المقدس واحدا من أهدافها المركزية ووضعته موضع التنفيذ، وتواصلا منها على طريق الجهاد ودعما لإنتفاضة أهلنا في الأرض المحتلة، ولتعبئة متطوعي يوم القدس في تشكيلات مقاتلة لتحقيق هذا الهدف وإستثمار القدرات إلى أقصى ما يمكن، وإستنادا إلى أحكام الفقرة ( أ) من مادة الثانية والأربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
مادة 1
1- تشكل فرق مشاة خفيفة من متطوعي يوم القدس يناظر عددها عدد فرق الجيش والحرس الجمهوري العاملة وتتآخى معها من حيث التعايش والتدريب وسياقات العمل والأمور الإدارية .
2 – ترتبط الفرق المنصوص عليها في الفقرة ( أ) من هذا البند بالرفيق أمين سر قيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الإشتراكي، رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة من خلال مقر خاص يشكل لهذا الغرض يسمى مقر قيادة قوات متطوعي يوم القدس .
مادة 2
يتولى تنظيمات حزب البعث العربي الإشتراكي تشكيل الفرق المنصوص عليها في البند ( أولا) من هذا القرار يعاونها ضباط من منتسبي دوائر المحاربين والإحتياط القريب ومدربي يوم النخوة، وضباط من وزارة الدفاع عند الحاجة .
مادة 3
1- يكون قائد الفرقة أمين سر فرع في الحزب مع قائد رديف برتبة لواء ركن .
2 – يكون آمر اللواء أمين سر شعبة في الحزب مع آمر لواء رديف برتبة عميد ركن أو عميد .
3 – يكون آمر الفوج أمين سر فرقة في الحزب مع آمر فوج رديف برتبة عقيد ركن أو عقيد .
4 – يكون آمر السرية عضو قيادة فرقة أو عضوا عاملا في الحزب .
5 – يكون آمر الفصيل عضوا عاملا أو مرشحا لنيل العضوية في الحزب .
مادة 4
تتولى قوات متطوعي يوم القدس المهمات الآتية:
1 – العمل الفدائي لتحرير فلسطين .
2 – القيام ببعض واجبات القوات المسلحة، في حالة تكليفها بواجبات أخرى .
3 – المساهمة في حماية الأهداف والمنشآت الحيوية داخل العراق .
4 – المساهمة في حماية الطرق وعقد المواصلات على محاور التنقل إلى الأراضي المحتلة أو المؤدية إليها .
5 – أية واجبات أخرى يأمر بها الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق للحزب رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة .
مادة 5
1 – يعين قادة فرق متطوعي يوم القدس والقادة الردفاء بأمر من الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق للحزب رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة .
2 – يعين الآمرون المنصوص عليهم في البند (ثالثا) من هذا القرار وضباط الركن بتوصية من اللجنة التنظيمية وبمصادقة الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق للحزب رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة .
مادة 6
يمنح كل من الرفاق القادة والآمرين في فرق متطوعي يوم القدس رتبة عسكرية وقتية لأغراض هذا القرار، خلال مدة الإستدعاء وحسب الملاك المقرر .
مادة 7
يخضع منتسبو قوات متطوعي يوم القدس لأحكام القوانين العسكرية كافة خلال مدة الإستدعاء وتكون خدمتهم فيها مجزية عن خدمة الإحتياط لدعوة واحدة .
مادة 8
1 – يستمر الموظفون منتسبو قوات متطوعي يوم القدس بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم وإمتيازاتهم كافة من دوائرهم بما في ذلك الحوافز المقررة .
2 – يمنح كل من غير الموظفين من منتسبي قوات متطوعي يوم القدس راتب جندي متطوع، بمن فيهم المتقاعدون إضافة إلى رواتبهم التقاعدية .
مادة 9
1 – تكون مدة إستدعاء المتطوعين إلى قوات متطوعي يوم القدس شهرين لكل وجبة إعتبارا من تاريخ الإلتحاق .
2 – تستمر كل من الفرق المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بهيكلها وذمتها المالية بعد إنتهاء مدة الإستدعاء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند وإستدعاء الوجبات اللاحقة .
مادة 10
يصدر مقر قيادة متطوعي يوم القدس التعليمات والوصايا المقتضاة لتنفيذ أحكام هذا القرار بعد موافقة الرفيق أمين سر قيادة قطر العراق للحزب رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة .
مادة 11
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة