عنوان التشريع: تعديل الحدود الادارية بين محافظتي واسط وبابل
التصنيف: مرسوم
المحتوى1
رقم التشريع: 77
سنة التشريع: 2001
تاريخ التشريع: 2001-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة الرابعة من قانون المحافظات المرقم بـ ( 159 ) لسنة 1969،
رسمنا بما هو آت: –
تعدل الحدود الادارية بين محافظتي واسط وبابل وذلك باعتبار منتصف حوض نهر صدام حداً ادارياً فاصلاً بين المحافظتين، وتفرز المساحات الكائنة على جانبي النهر ضمن القطعة ( 2 ) مقاطعة ( 6 / الجزيرة ) وتلحق بالمحافظة التي اصبحت ضمن حدودها الادارية بموجب التعديل المنصوص عليه في هذا المرسوم .
على الجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا المرسوم .
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1421 هـ الموافق لليوم السابع عشر من شهر شباط سنة 2001 م .
صدام حسين
رئيس الجمهورية